مجلسا الوزراء والشورى يستثنيان مدرسي التعليم العام من فحص «الإيدز»

  • 3/10/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

استثنت هيئة الخبراء مدرسي التعليم العام من فرض اختبار الإيدز وأيدتها لجنة مجلس الشورى الصحية التي درست التباين مع الهيئة بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب "الإيدز" وحقوق المصابين وواجباتهم، الذي درسته لجنة الشورى الصحية عام 1433 وأقره المجلس في 26 محرم 1434 ودرسته هيئة الخبراء وعاد للمجلس للتباين بينه وبين مجلس الوزراء، وأبقت الهيئة وصحية الشورى على فرض فحص اختبار الإيدز على المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية والمتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي والذين يتقدمون للوظائف العسكرية، إضافة إلى فحوصات ما قبل الزواج والمرأة الحامل، وأي حالة يرى الوزير المختص شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية. ولم تأخذ هيئة الخبراء واللجنة الصحية بعدد من المواد المقترحة في المشروع المقدم من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ومن أبرزها إحالة المصاب بالمرض إلى التقاعد وصرف ما لا يقل عن ثلثي راتبه، وإذا كان لا يتقاضى راتباً شهرياً فيدرج اسمه ضمن قائمة الأمراض المزمنة المستحقة للإعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية. جمعية حقوق الإنسان اقترحت إحالة المصاب بالمرض إلى التقاعد وصرف ما لا يقل عن ثلثي راتبه وحذر النظام من إجبار المرأة الحامل المصابة بمرض العوز المناعي المكتسب على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها بل شدد على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها ولجنينها، ونبه النظام الجهات الصحية أيَاً كانت من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته. وأسند مشروع النظام للبرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين به وإيضاح طرق الوقاية من الإصابة، ومنع النظام فصل المصاب بالمرض «الإيدز» من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين، وحذرت مواده من منع المصاب من التمتع بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة، ولا يجوز منعه من حق متابعة تعليمه. ونصت مادة للجنة الصحية على أن لضحايا الإصابة بالفيروس أوالمرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ، التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، وحسب المادة الثالثة من المشروع يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه. ونصت المادة الخامسة عشرة على عزل المصاب أو تحديد إقامته في منشأة صحية بناء على توصية الطبيب المختص، إذا كانت حالته توجب ذلك أو كانت تشكل خطراً على غيره، وإذا كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عن السجناء وتقدم له العناية اللازمة وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته، ودعا النظام إلى المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصابين بمرض الإيدز وشدد على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها بالمحافظة على السيرة ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المحددة في النظام. ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم ويعاقب كل من يخل بأحكام النظام المقترح لنظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب، بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام أو بكليهما ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة. ويهدف النظام إلى تصنيف "الإيدز" من الأمراض المعدية والعمل بالإجراءات والتدابير المبنية في هذا النظام ولائحته للوقاية منه، والمحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين وضمان أيضاً حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.

مشاركة :