الوزراء والشورى يتفقان على نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي استثناء المعلمين من فحص الإيدز

  • 7/19/2017
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

مكتب الرياض – سفراء استثنى مجلس الشورى مدرسي التعليم العام من فرض اختبار فحص “الإيدز” ووافق أمس الثلاثاء على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب وحقوق المصابين وواجباتهم، ليتفق مع مجلس الوزراء في هذا الاستثناء ويحسم التباين بوجهات النظر بين المجلسين بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى د. محمد أبوساق، ويفرض مشروع النظام الذي انفردت “الرياض” بكامل تفاصيله في وقت سابق، فحص اختبار الإيدز على المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية والمتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي والذين يتقدمون للوظائف العسكرية، إضافة إلى فحوصات ما قبل الزواج والمرأة الحامل، محذراً من إجبار المصابة بمرض العوز المناعي المكتسب على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها بل شدد على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها ولجنينها، ونبه النظام الجهات الصحية أيًّا كانت من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، وجعل الشورى الفحص شرطاً للالتحاق بالعمل أو الدراسة، مبرراً بصغر سن طلبة التعليم العام وغلبة احتمال إمكانية التغرير بهم، ونبه الجهات الصحية أيًّا كانت من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته. ومنعت مواد النظام فصل المصاب بالمرض “الإيدز” من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين، وحذرت إحدى مواده من منع المصاب من التمتع بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة، ولا يجوز منعه من حق متابعة تعليمه، ونص النظام على حق ضحايا الإصابة بالفيروس أوالمرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ، التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، كما نصت المواد على عزل المصاب أو تحديد إقامته في منشأة صحية بناء على توصية الطبيب المختص، إذا كانت حالته توجب ذلك أو كانت تشكل خطراً على غيره، وإذا كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عن السجناء وتقدم له العناية اللازمة وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته. وحسب المشروع المقترح، يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه، ويعاقب كل من يخل بأحكام النظام المقترح لنظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب، بغرامة مالية لا تتجاوز100 ألف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام أو بكليهما ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة.د. أبوساق يحضر مناقشة التباين بين الوزراء والشورى

مشاركة :