يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (4 أبريل/ نيسان 2017)، تقرير اللجنة بخصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية. ويهدف المرسوم بقانون إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بفصل الذمة المالية للزوجين وتأثير ذلك على وحدة وتماسك الأسرة من خلال مراعاة فصل ذمة الزوج عن ذمة الملزم بالكشف عن الذمة المالية بالإضافة إلى استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها، ومسايرة منهج التشريعات المقارنة في هذا الشأن حيث قصرت تطبيق هذا القانون على الملزم وأولاده القصر دون أن يمتد تطبيقه إلى الزوج. وفي مرئياته، أفاد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن «فصل الذمة المالية للزوجة من إقرار ذمة زوجها المُلزم، وكذلك فصل الذمة المالية للزوج عن زوجته الملزمة بالإقرار، يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام المحكمة الدستورية في مملكة البحرين في قضية غسل الأموال، ولذلك جاء هذا المرسوم». وأوضح الوزير أن «مبررات إصدار المرسوم بقانون في غيبة البرلمان جاءت لوجود تحديات عملية تحتاج إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية». وأضاف أن «المرسوم بقانون قد ألغى النص الخاص بحصر المنقولات وذلك لوجود صعوبة في حصر المنقولات وإثباتها من الناحية العملية في إقرار الذمة المالية». وختم وزير العدل أن «المرسوم بقانون وضع حداً أعلى للغرامة في القانون وهو في ذلك يتوافق مع قانون العقوبات، الذي نص على ألا تزيد عقوبة الغرامة عن 500 دينار في الجنح، وفي هذه الحالة لا يمكن للقاضي أن يحكم بغرامة تتجاوز الـ 500 دينار، وذلك لأن القاضي مقيد بالحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في قانون العقوبات، والذي لا يجاوز 500 دينار».
مشاركة :