مصرف قطر المركزي يصدر ضوابط موحدة تحدد معايير التأمين على المركبات

  • 4/17/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

الدوحة - قنا: أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي تعميمين جديدين بشأن الضوابط الموحدة لمبادئ ومعايير إصدار وثائق التأمين وحماية العملاء وضوابط التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، على أن يتم العمل بالتعليمات التي تضمنها التعميمان من تاريخ صدورهما. وقال المصرف في بيان اليوم، إن أهمية التعليمات التي جاءت في التعميمين اللذين يحملان رقمي ( إ.ر 6 و 7 /2017 )، تنبع من كونها الأولى من نوعها في الدولة، حيث يصدرها المصرف بمقتضى صلاحياته وسلطاته في الإشراف والرقابة على جميع خدمات وأعمال التأمين وفقا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2012. ومن أهم ما جاء في تلك التعليمات، إلزام جميع موظفي شركات التأمين ووسطاء التأمين بإظهار بطاقة العمل بالشركة وكتابة بيانات الموظف أو رقمه الوظيفي في وثيقة التأمين ليسهل على العميل التعرف عليه وتحديد مسؤولية مصدر الوثيقة. ويحظر تحصيل أي مبالغ من العملاء تحت أي مسمى، بخلاف قسط التأمين، كما يجب على شركة التأمين في جميع الأحوال أن تفصح لعملائها عن المعلومات المتعلقة بها بطريقة ميسرة وواضحة، ولعميل شركة التأمين كافة الحقوق التي تكفل له الحصول على خدمة عالية الجودة. وأضاف البيان أنه بخصوص التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، وبعد التنسيق المستمر مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، فقد جاءت التعليمات في (17) بندا تنظم حقوق عملاء شركات التأمين حال وقوع حوادث المركبات، ومن أهم تلك البنود: أنه لا يجوز لشركات التأمين الامتناع من تلقاء نفسها عن التغطية التأمينية بحُجة أن الحادث مفتعل أو لا يطابق التقرير المروري، وإذا رغبت الشركة في إعادة التحقيق في الحادث فيجب عليها مخاطبة مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري ـ الإدارة العامة للمرور ـ مع ذكر مبررات طلبها بإعادة التحقيق. وفي حالة حوادث عدم التلامس (عدم وجود أضرار بمركبة المتسبب) فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فور تحويل الحادث إلى قضية مرورية من قِبَل إدارة الدوريات والتحقيق المروري بصفتها الجهة المختصة بذلك، أما إذا كان المتسبب في الحادث يقود المركبة برخصة منتهية ولم تتجاوز مدة انتهاء الرخصة (6) أشهر فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فورا ودون انتظار تحويل الحادث إلى قضية مرورية في هذه الحالة، أما إذا كانت مدة انتهاء الرخصة تتجاوز (6) أشهر فيتم تحويل الحادث إلى قضية مرورية مع التغطية التأمينية للمضرور دون انتظار حكم المحكمة في حق المتسبب. وإذا كان المتسبب في الحادث يحمل رخصة قيادة تحت التعليم "الكتشة" فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية بشرط أن يكون المتسبب يقود المركبة المسجلة بالرخصة وأن يكون معه مرافق يحمل رخصة قيادة قطرية مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن (3) سنوات، ولا يشترط أن يكون حاملا لرخصة معلم. وتلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية حتى ولو كان ثابتا بتقرير الحادث عدم تأمين الحمولة، كما تلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور للحوادث التي تقع داخل الكراجات. وتلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية في الحوادث التي تكون بسبب السير عكس الاتجاه والتي تقع في مواقف المجمعات التجارية، ومحطات البترول، وداخل المجمعات السكنية. وفي حال حدوث خلاف بين شركة التأمين وأي من المؤمن له أو المضرور في تقييم الأضرار التي لحقت بالمركبة من جراء الحادث المشمول بالتغطية التأمينية، فلتزم الشركة بندب أحد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار عن حوادث المركبات المرخص لهم من مصرف قطر المركزي، لإعداد تقرير بالكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية وثيقة التأمين لتلك الأضرار، وتوصياته النهائية لحسم هذا الخلاف، وتتحمل الشركة مصاريف ورسوم وأتعاب هذا الإجراء، فإذا تقاعست الشركة عن ذلك خلال مدة (5) أيام عمل من وقوع الخلاف جاز للمؤمن له أو المضرور، بحسب الأحوال، القيام بهذا الإجراء على نفقتها.

مشاركة :