تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر في 28 مايو الماضي، تحت عنوان «التجارة نحو إلغاء الموافقة المسبقة على البيانات المالية»، علمت «الراي» أن الوزارة طلبت رأي إدارة الفتوى والتشريع القانوني، حول مدى التزام الشركات بالحصول على موافقة مسبقة منها لعقد جمعياتها العمومية العادية وغير العادية، ومدى التزام هذه الشركات بتقديم بياناتها المالية كشرط للحصول على الموافقة على عقد العمومية أو لصحة انعقادها، وبيان سند الالتزام بتقديم هذه البيانات للوزارة.وأشارت «التجارة» في كتاب حصلت «الراي» على نسخة منه، إلى أنه انطلاقاً من توجهاتها بتحسين بيئة الأعمال، وتيسير الإجراءات، وفي إطار التنسيق مع البنك الدولي والدراسات المقدمة منه لرفع ترتيب الكويت ومرتبتها في درجات الترتيب الدولي بهذا الشأن، فقد بدأت إعادة النظر في منظومة الإجراءات المنظمة للشركات وعلى رأسها تلك المساهمة، تمكيناً لها من مزاولة وإدارة أعمالها بسهولة ويسر ودون معوقات.ولفتت «التجارة» إلى أنها تحرص على عدم وجود أي معوقات إجرائية أو إدارية تفتقد الحكمة من وجودها ولا يساندها صريح النصوص القانونية، وإنما مردها إلى ما جرى عليه العمل الإداري وبات عرفاً كان في البداية سهل التطبيق في إطار التعامل السلس بينها وبين الشركات القائمة، والتي كانت أعدادها محدودة في بداية التنظيم القانوني للشركات عام 1960.وأضافت الوزارة أنه مع التطور الاقتصادي وتجاوز عدد الشركات للآلاف، فقد بات هذا العرف عائقاً إدارياً، بما تمثله إجراءاته من حواجز تعيق وتبطئ من إدارة الشركات لعملها الداخلي أو مزاولة الأنشطة الخارجية.وبينت أنه نتيجة لذلك، فقد تمت إعادة دراسة لزوم الشرط المعمول به حالياً من لزوم الحصول على موافقتها لعقد الجمعيات العمومية، وهل يعد تقديم الميزانية شرطاً لعقدها؟ وما الهدف من تقديمها إليها؟وأوضحت الوزارة أنه على صعيد الجمعية العمومية غير العادية، فقد نص القانون المذكور على أنها تجتمع بناء على طلب مجلس الإدارة، أو بناء على طلب مساهمين يمثلون 15 في المئة من رأسمال الشركة أو من «التجارة»، مبينة أنه يجب على مجلس الإدارة الدعوة إليها خلال 30 يوماً من تقديم الطلب.وأفادت «التجارة» أنه في حال عدم قيام مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية للانعقاد خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابعة من القانون، فهي تقوم بالدعوة خلال 15 يوماً من انتهاء المدة المشار إليها.وبينت أنه من خلال قراءة المواد المذكورة، لم يتضمن أي منها أي شرط يقضي بموافقتها على عقد أي منهما، بل يعد إخطارها كتابياً بجدول الأعمال ومكان الانعقاد قبل التاريخ بـ 7 أيام لحضور أحد ممثليها لفعالياتها.وأفادت «التجارة» أنه رغم هذا الاستخلاص المستمر من النصوص المتواترة السابق استعراضها، إلا أن العمل جرى على طلب موافقتها على عقد أي من الجمعيتين، سواء بصريح الطلب أو بتأويل الإخطار المقدم لها، على أنه طلب موافقة، مما تواتر معه عرف لدى إدارة الشركات والمتعاملين معها، بأن موافقتها المسبقة شرط لازم لعقد الجمعية العامة العادية أو غير العادية، وهو ما لا أصل له في الحقيقة أو في النصوص.ونوهت بأنه لا يوجد في أي من هذه النصوص اشتراط تقديم ميزانية الشركة إليها قبل عقد الجمعية، بحسبان أن أمر البيانات المالية تنظمها نصوص قانون الشركات في المواد من (221) إلى (226) في شأن حسابات الشركة، والمواد من (227) إلى (233) في شأن مراقب الحسابات.وأضافت «التجارة» أنه لم يرد في أي من النصوص هذا الشرط، وإنما أوردت تنظيم حسابات الشركات وتحديد السنة المالية لها وواجبات مراقب الحسابات ومسؤولياته أمام المساهمين، فضلاً عن المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في المادة (303) من قانون الشركات، الذي ينص على اتخاذ القرارات اللازمة في شأن اعتماد تلك الميزانيات للجمعية العامة وفقاً لنص المادة (211) من القانون نفسه.وبينت أنه يتعين على ما سبق قصر الغرض من تقديم البيانات المالية، على تمكينها من مباشرة دورها الرقابي على حقيقة وجدية مزاولة الشركة لنشاطها المرخص له به، وفق قانون تراخيص المحلات التجارية (111/2013).وكشفت «التجارة» أن تقديم البيانات المالية للشركة يعد شرطاً لاستمرار بقاء الترخيص ساري المفعول من ناحية، ويكون الإخلال بهذا الالتزام سبباً من أسباب إلغائه من ناحية أخرى.
مشاركة :