مرر مجلس الشورى في جلسته امس الاحد مشروع قانون «العقوبات والتدابير البديلة»، بعد ان توافق مجلس النواب في جميع مواد القانون. ويتضمن المشروع إطاراً تشريعياً متكاملاً عن العقوبات البديلة عن السجن. ونصّت المادة الثانية من مشروع القانون على تحديد 7 عقوبات بديلة، وهي: العمل في خدمة المجتمع، الإقامة الجبرية في مكان محدّد، حظر ارتياد مكان أو أماكن محدّدة، التعهّد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيّنة، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، حضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة. وأعرب شوريون أمس عن بعض مخاوفهم من مشروع القانون؛ وفي مداخلة لها قالت النائب الثاني لرئيس المجلس الشورية جميلة سلمان من القانون «المشروع سيولد مخاوف للمجتمع وللمحامين من تزايد معدلات الجريمة؛ حيث أعطى القانون السلطة التقديرية للقاضي بشأن اختيار العقوبة البديلة بدل السجن». وأضافت «الدول التي تطبق هذه القوانين طبقت مسألة العود الى الجريمة؛ بحيث ان الشخص الذي يعاود ارتكاب الجريمة لا يشمله هذا النظام ويطبق على الشخص المحكوم فقط 3 سنوات فأقل، ولكن هذا القانون رفع الحد الى 5 سنوات». وتابعت «إذا اردنا للقانون ان يثبت جدواه يجب ان يخضع الى تقييم مستمر ورقابة مستمرة فنحن مع المشروع ولكن لدينا بعض التخوفات». من جانبها تساءلت الدكتورة سوسن تقوي «كيف سيتم المتابعة وتحديد العقاب؟، فهناك دول تضع شريحة الكترونية في يد المجرم للمراقبة كما يجري تقييم مستمر له؛ ولهذا نحن قلقون من ناحية مسألة المتابعة وطريقة التنفيذ». فيما أوضح النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو أنه يجب تدريب القضاة للاستفادة من القانون ويجب ان تغير ثقافة القضاة من عقوبة الحبس الى العقوبات البديلة. وقال «ذلك يحتاج الى حملة توعوية من قبل وزارة العدل لتبليغ الناس بهذا القانون فهو قانون سيغير نمط العقوبات، والمواد تناولت اجراءات التنفيذ والرقابة فهو قانون متكامل». وأعطت المادة (10) للقاضي الصلاحية عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أن يستبدل بها بعد تحديد مدة الحبس عقوبة بديلة أو أكثر، كما أجازت المادة (11) للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملاءمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وفقًا للتقارير التي يطلبها أو تقدم إليه أن يستبدل بتلك العقوبة عقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدد وحدها أو مقترنة بأية عقوبة بديلة أخرى. وقررت المادة (12) لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالإكراه البدني أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال عقوبة بديلة أو أكثر بعقوبة الحبس أو الإكراه البدني المحكوم بها، ونظمت المادة (13) جواز أن تطلب مؤسسة الإصلاح والتأهيل من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية عقوبة بديلة أو أكثر لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها وفقًا لشروط يجب توفرها في المحكوم عليه عددتها المادة، كما بينت كيفية الفصل في الطلب. وتضمنت المادة (14) حكمًا يشير إلى أن مدة تنفيذ العقوبات البديلة وتكون مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو باقي تلك المدة بحسب الأحوال، وبخصوص إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة كعقوبة بديلة فإن القاضي يحدد مدة معينة يتعين خلالها تنفيذها، كما أشارت المادة (15) إلى أنه تتولى الجهة المعنية بوزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العامة متابعة تنفيذ العقوبات البديلة وأناط بوزير الداخلية تحديد تلك الجهة وآلية التنفيذ، فيما أناطت المادة (16) بقاضي تنفيذ العقاب الاختصاص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة أو إلغائها وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها، واختص تلك القرارات والأوامر بالنفاذ الفوري ولو مع حصول استئنافها. وأشارت المادة (17) إلى سريان الأحكام المقررة للعقوبة الأصلية على العقوبة البديلة، وأن توقيع العقوبة البديلة لا يخل بتنفيذ العقوبات الفرعية، كما عددت المادة (18) التدابير البديلة التي يجوز لعضو النيابة العامة أو القاضي أن يلزم بها المتهم بدلاً عن الحبس الاحتياطي.
مشاركة :