تعديلات قانون الإرهاب لا تمس الحريات

  • 7/27/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

الدوحة - الراية : أكد المحامي يوسف أحمد الزمان في حوار خاص لـ الراية  أن مكافحة الإرهاب وتمويله أخذ مكاناً بارزاً في التشريعات القانونية لدولة قطر، لافتاً إلى أن تلك التشريعات تكفلت بتقنين الأفعال الإرهابية وتجريمها، وفرض عقوبات غليظة على مرتكبيها تصل في بعضها إلى الإعدام أو الحبس المؤبد. وقال: المُشَرّع القطري قنّن في البدء الأفعال الإرهابية ضمن نصوص قانون العقوبات القطري الذي يعتبر من القوانين الرئيسية التي تحدد الأفعال المجرمة بكافة أنواعها، ومقدار العقوبات وأنواعها لتلك الأفعال. وأضاف: مع تزايد خطورة الجرائم الإرهابية في عصرنا الحالي، أصدرت الدولة القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، وبعد ذلك صدر القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ثم أخيراً أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب. وأشار إلى استحداث المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017 الذي صدر مؤخراً متضمناً إدخال تعديلات على قانون الإرهاب نظام القائمتين، الأولى تدرج عليها الكيانات الإرهابية، والثانية تدرج عليها أسماء الأفراد الإرهابيين وفقاً لضوابط وإجراءات قانونية محددة، تقوم النيابة العامة بإعداد هاتين القائمتين بموجب أحكام جنائية نهائية أو بناء على طلب الجهات الأمنية، ووزارة الخارجية بالنسبة للأفراد والكيانات الإرهابية الأجنبية. وأوضح أن تعديل القانون للحد من الجرائم الإرهابية لن يؤثر على حرية الأفراد، لافتاً إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون الإرهاب جاءت منضبطةً لمواجهة جميع الجرائم الإرهابية، وهو ما يثبت حرص دولة قطر على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. وقال: نصوص القانون جاءت متوافقة مع الدستور القطري والمواثيق الدولية بشأن معيار شرعية الجرائم والعقوبات من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون بما يضمن عدم إدانة الأبرياء واتخاذ أية إجراءات ضدهم. وأكد أن التعديلات الجديدة نصت على حق ذوي الشأن بالطعن في إدراجهم على أي من القائمتين أمام محكمة التمييز وهو ما يعتبر ضمانة جوهرية لحريات وحقوق الأفراد بحيث يمكن القضاء من رقابة صحة إجراء الإدراج على القائمتين من الناحية القانونية ليأمن الأفراد على حرياتهم. وقال: كما تضمن القانون عقوبات تصل إلى الإعدام أو الحبس المؤبد على من يقوم بتأسيس أو إدارة جماعة أو منظمة لارتكاب جريمة إرهابية، أو الانضمام إليها أو المشاركة في أعمالها بأية صورة مع علمه بأغراضها، ومعاقبة كل من أمد إحدى تلك الجماعات بالمواد المتفجرة أو الأسلحة والذخائر أو بالمعلومات أو الآلات. وأشار إلى تضمن القانون إعفاء كل من بادر من الجناة في حالة تعددهم بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة... وفيما يلي نص الحوار:ماهى أهم التعديلات التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب ؟ - القانون تضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحدث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أيٍ منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز.هل تؤثر التعديلات الجديدة على حرية الأفراد؟ - الثابت أن نصوص القانون جاءت منضبطةً ومقننةً لجميع الجرائم الإرهابية وصورها المختلفة، وهو ما يثبت حرص دولة قطر على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وقد جاءت نصوص القانون متوافقة مع الدستور القطري والمواثيق الدولية بشأن معيار شرعية الجرائم والعقوبات من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون بما يضمن عدم إدانة الأبرياء واتخاذ أية إجراءات ضدهم، ما لم يتضمن قانون مكافحة الإرهاب أو أي قانون آخر ما يدعو لمؤاخذتهم وتجريم أفعالهم. ضوابط وإجراءاتوماذا عن استحداث المرسوم الأميري نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أيٍ منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك؟ - المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017 الذي صدر مؤخراً نص على نظام القائمتين، الأولى تدرج عليها الكيانات الإرهابية، والثانية تدرج عليها أسماء الأفراد الإرهابيين وفقاً لضوابط وإجراءات قانونية محددة، وتقوم النيابة العامة بإعداد هاتين القائمتين بموجب أحكام جنائية نهائية أو بناءً على طلب الجهات الأمنية، ووزارة الخارجية بالنسبة للأفراد والكيانات الإرهابية الأجنبية. الضماناتما هي الضمانات القانونية لذوي الشأن ؟ - جاء المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017 بالنص على حق ذوي الشأن الطعن في إدراجهم على أي من القائمتين أمام محكمة التمييز، ونحسب أنه طالما أن المشرّع فتح لذوي الشأن هذا الطريق للطعن أمام محكمة التمييز فإنه سيكون أمام الدائرة الجنائية لمحكمة التمييز وفقاً للإجراءات المعتادة أمامها، وغالباً ما سوف تكون مدة الطعن أمام هذه المحكمة ستين يوماً تبدأ من تاريخ الإدراج على القائمتين. ويضيف: ويعتبر هذا الإجراء ضمانةً جوهرية لحريات وحقوق الأفراد بحيث يمكِّن القضاء من رقابة صحة إجراء الإدراج على القائمتين من الناحية القانونية ليأمن الأفراد على حرياتهم، وحتى يكون القضاء في أعلى مراتبه حكماً نزيهاً على هذا الإجراء الخطير الذي يوصم به الشخص إرهابياً، ويعرضه ذلك إلى جملة الإجراءات والعقوبات التي شرحنا لها سلفاً.تشمل المنع من السفر وتجميد الأموال وإغلاق أماكن وحظر اتصالاتالآثار المترتبة على إدراج الأفراد أو الكيانات في قائمتي الإرهاب عن الآثار أو النتائج المترتبة على إدراج الأفراد أو الكيانات في قائمتي الإرهاب يقول المحامي يوسف الزمان : -- هناك نتائج عملية مهمة جداً في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وطبقاً للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن نستطيع إيجاز تلك الآثار في الآتي: أولها..بالنسبة لقائمة الكيانات الإرهابية، التى أوضحت أن وضع أي كيان إرهابي على هذه القائمة يترتب عليه حظر هذا الكيان ووقف نشاطه، وحظر جميع اتصالاته واجتماعاته، وغلق كافة الأماكن المخصصة له، وتجميد الأموال المملوكة له وحظر قيامه بجمع الأموال، أو تلقي أي تمويل أو هبات أو مساعدات، ويُحظر على الأفراد التعاون مع هذا الكيان أو الإنضمام إليه. ويضيف : أما ثانيا فهى المتعلقة بالقائمة الوطنية للأفراد الذى يترتب على وضع أي فرد على هذه القائمة سواءٌ كان قطرياً أو أجنبياً عدة نتائج، أهمها: سحب جواز السفر أو إلغاؤه وحظر إصدار جواز لديه جديد له، ويتم إدراج اسمه ضمن القائمة السوداء أو قائمة المنع من السفر، وتُجمد كافة أمواله إذا ما ثبت أنها استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي، ولا يقبل تعيينه في الوظائف العامة. وأضاف : أمام بالنسبة للأجنبي الذي يدرج اسمه في هذه القائمة، يُمنع من دخول البلاد أو يُرحل منها وهذه النتائج والآثار المترتبة على إدراج الأفراد أو الكيانات في القوائم الإرهابية متفق عليها دولياً من أجل مكافحة الإرهاب.من تعطيل القانون والدستور بالقوة الى تهديد الارواح والممتلكات العامة أو الخاصةالقانون وضع تعريفا للجريمة الإرهابيةالاعدام او المؤبد عقوبة تأسيس جماعة أو منظمة لارتكاب جريمة إرهابيةمعاقبة كل من أمد إحدى تلك الجماعات بالمواد المتفجرة أو بالمعلومات أو الآلاتالحبس من 5 الى 15 سنة لكل مواطن يثبت انضمامه لجماعة ارهابية خارج البلاد أكد المحامي يوسف الزمان أن القانون وضع تعريفاً للجريمة الإرهابية، لافتاً إلى أن القانون يشتمل على 23 مادة. وتعتبر الجريمة إرهابية وفقاً للقانون إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابياً، ويكون الغرض إرهابياً إذا كان الدافع إلى استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع هو تعطيل أحكام الدستور أو القانون أو الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وأدى ذلك أو كان من شأنه أن يؤدي إلى إيذاء الناس أو تسبيب الرعب لهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو الصحة العامة، أو الاقتصاد الوطني، أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة عن ممارسة أعمالها. وقال: تضمّن القانون فرض عقوبات تصل إلى الإعدام أو الحبس المؤبد على من يقوم بتأسيس أو إدارة جماعة أو منظمة لارتكاب جريمة إرهابية، أو الانضمام إليها أو المشاركة في أعمالها بأية صورة مع علمه بأغراضها، ومعاقبة كل من أمد إحدى تلك الجماعات بالمواد المتفجّرة أو الأسلحة والذخائر أو بالمعلومات أو الآلات، أو أرسل لتلك الجماعات أو المنظمات بالمؤن أو جمع لها أموالاً، أو قدّم لأفرادها مأوى أو مكاناً للاجتماع، ويعاقب كل من أكره شخصاً على الانضمام إلى إحدى هذه الجماعات أو التنظيمات أو تمويلها. وعن العقوبة ضد الأشخاص الذين ينضمّون لتنظيمات أو جماعات خارج البلاد بقصد تنفيذ جرائم إرهابية حتى ولو كانت الجريمة غير موجهة إلى دولة غير قطر قال: القانون لم يترك شيئاً إلا ووضع له عقوبة، فيُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز 15 سنة كل قطري تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أياً كانت تسميتها يكون مقرها خارج البلاد، إذا استهدفت ارتكاب جريمة إرهابية ولو كانت الجريمة غير موجهة إلى دولة قطر. وقال: تكون العقوبة هنا الحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تجاوز 15 سنة إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية في إحدى الجهات المشار إليها وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت التدريبات العسكرية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية ضد دولة قطر. وأضاف: كذلك نص القانون على معاقبة كل من حرّض غيره على ارتكاب جريمة إرهابية، ويعاقب أيضاً كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وكذلك معاقبة كل من مكّن بأي وسيلة مقبوضاً عليه في إحدى الجرائم الإرهابية من الهرب مع علمه بذلك.تشمل المنع من السفر وتجميد الأموال وإغلاق أماكن وحظر اتصالاتالآثار المترتبة على إدراج الأفراد أو الكيانات في قائمتي الإرهاب عن الآثار أو النتائج المترتبة على إدراج الأفراد أو الكيانات في قائمتي الإرهاب يقول المحامي يوسف الزمان: هناك نتائج عملية مهمة جداً في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وطبقاً للقواعد العامة المقرّرة في هذا الشأن نستطيع إيجاز تلك الآثار في الآتي: أولاً.. بالنسبة لـ»قائمة الكيانات الإرهابية»، التي أوضحت أن وضع أي كيان إرهابي على هذه القائمة يترتب عليه حظر هذا الكيان ووقف نشاطه، وحظر جميع اتصالاته واجتماعاته. وغلق كافة الأماكن المخصّصة له، وتجميد الأموال المملوكة له وحظر قيامه بجمع الأموال، أو تلقي أي تمويل أو هبات أو مساعدات، ويُحظر على الأفراد التعاون مع هذا الكيان أو الانضمام إليه. ويضيف: أما ثانياً فهي المتعلقة بـ»القائمة الوطنية للأفراد»، الذي يترتب على وضع أي فرد على هذه القائمة سواء كان قطرياً أو أجنبياً عدة نتائج، أهمها: سحب جواز السفر أو إلغاؤه وحظر إصدار جواز لديه جديد له، ويتم إدراج اسمه ضمن القائمة السوداء أو قائمة المنع من السفر، وتُجمّد كافة أمواله إذا ما ثبت أنها استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي، ولا يقبل تعيينه في الوظائف العامة. وأضاف: أما بالنسبة للأجنبي الذي يُدرج اسمه في هذه القائمة، يُمنع من دخول البلاد أو يُرحّل منها وهذه النتائج والآثار المترتبة على إدراج الأفراد أو الكيانات في القوائم الإرهابية متفق عليها دولياً من أجل مكافحة الإرهاب.لمنع ومواجهة الجرائم الإرهابيةللنائب العام سلطة ضبط الرسائل والطرود ومراقبة الاتصالات حول سلطات النائب العام في مواجهة ومنع الجريمة الإرهابية قال المحامي يوسف الزمان: القانون منح للنائب العام سلطات واسعة، منها ضبط الرسائل والمطبوعات والطرود والبرقيات ومراقبة الاتصالات بجميع وسائلها، وتسجيل ما يجري في الأماكن العامة أو الخاصة، متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في الجرائم الإرهابية، وللنائب العام أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو أي معاملة أخرى في البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية، وللنائب العام أيضاً إذا ما قامت دلائل كافية على جديّة الاتهام أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وهذه كلها سلطات لمنع الجريمة قبل وقوعها.قضايا إرهاب أمام المحاكم قال المحامي يوسف الزمان: النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية، وهي التي تتولى تحريكها ومباشرتها طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وقد أعطاها القانون سلطات واسعة في قانوني مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، ومنذ صدور القانونين أحالت النيابة العامة العديد من القضايا إلى المحاكم الجنائية ضد متهمين من مختلف الجنسيات، وقضت المحاكم في بعض تلك القضايا بأحكام بالإدانة والبراءة، وهناك قضايا متداولة على منصّات القضاء لم يفصل فيها بعد.إبلاغ السلطات قبل تنفيذ الجريمة يعفي المتهم من العقوبة أكد المحامي يوسف الزمان أن القانون نص على إعفاء كل من بادر من الجناة في حالة تعدّدهم بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة.

مشاركة :