أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهم ( سعودي الجنسية ) بعد ثبوت إدانته باستغلاله خطب الجمعة (المنبر الديني) في غير ما خصص له، وقيامه من خلاله بتأييد تنظيم ما يسمى (حزب الله) الإرهابي والترويج لرموزه وانتقاده لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية على تصنيفهم هذه المنظمة على أنها إرهابية , وقيامه من خلاله أيضاً بوصف المملكة بأنها منبع التكفير ورائدته وتؤمن به كدين , وقيامه من خلاله أيضاً بالتدخل في سياسة المملكة الداخلية والخارجية وإثارة المجتمع على الدولة , ناقضاً بذلك التعهد المأخوذ عليه بعدم استغلال خطب الجمعة في التحريض على الدولة والتدخل في سياستها الداخلية والخارجية , وقيامه أيضاً بنشر هذه الخطب في موقعه على الشبكة العنكبوتية المسمى (مكتب الهداية) مما يعد مساساً بالنظام العام وإمعانا في السعي لإثارة الفتن وزعزعة النسيج الاجتماعي . وقد قررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي : أولاً / يسجن المدعى عليه (ثلاثة عشر سنة) اعتبارا من تاريخ إيقافه يحسب منها (أربع سنوات) وفقاً للأمر الملكي أ/44 و (ثلاث سنوات) وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. ثانياً / إغلاق موقع المدعى عليه على الشبكة العنكبوتية المسمى (مكتب الهداية). ثالثاً / يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة (ثلاثة عشر سنة) اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
مشاركة :