قدم النائب خليل إبراهيم الصالح اقتراحاً بقانون لتعيدل نص المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 ليسمح بتجنيس زوجة الكويتي إذا كان لها أولاد منه حتى في حالة طلاقها أو وفاته. ونص الاقتراح المقدم على إضافة فقرة: "واذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها أو طلاقها، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناءعلى عرض وزير الداخلية إذا أعلن أحد ابنائها الرغبة في ذلك حتى ولو لم تكن قد أعلنت الزوجة سابقا رغبتها في كسب الجنسية قبل وفاة الزوج أو الطلاق منه"، بحيث تضاف إلى نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 . وتحدد اللائحة الداخلية الضوابط المرعية للحصول على هذا الحق على أن تسري أحكام هذه المادة سواء أكانت الزوجة منتمية الى جنسية أجنبية محددة أو كانت غير محددة الجنسية".
مشاركة :