تطبق اللجنة السعودية للاعتماد بحق جهات وشركات تقييم المطابقة المعتمدة: (مختبرات الاختبار والمعايرة، التفتيش، منح الشهادات)، التي تقوم باستخدام شعار الاعتماد دون موافقة اللجنة أو بشكل يخالف السياسة، التي تحددها اللجنة، عقوبة الإنذار وكتابة التعهد الخطي لأول مرة، وفي حال عدم تجاوب الجهة أو تكرار الحالة للمرة الثانية تعليق الاعتماد، وفي حال عدم تجاوب الجهة أو تكرار الحالة للمرة الثالثة سحب الاعتماد، كما يحق للجنة تطبيق العقوبات الواردة في الأنظمة الوطنية ذات العلاقة.وتقوم اللجنة بتقديم خدمة اعتماد جهات تقييم المطابقة للمختبرات بنوعيها في جميع المجالات (الكهربائية، التشييد ومواد البناء والكيميائية والقياس والمعايرة)، بينما تقدم خدماتها لجهات التفتيش في التفتيش على الألعاب في مدن الملاهي الترفيهية، والمصاعد والسلالم الكهربائية.و»الاعتماد» هو اعتراف رسمي من اللجنة بأن جهة تقييم مطابقة ما لديها الكفاءة لتقديم خدمات تقييم مطابقة محددة، ويمثل مؤشرًا على كفاءة وحيادية جهة تقييم المطابقة إلا أنه لا يعد ضمانًا من قبل اللجنة بصحة التقارير أو الشهادات، التي تصدرها جهة التقييم أو أنها تحافظ دائمًا على مستوى معين من الأداء، وكذلك لا يعفي جهة التقييم من مسؤولياتها التعاقدية والقانونية أمام المستفيدين من خدماتها.وحددت اللائحة، التي أعدت من قبل مجلس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مـدة صلاحيـة شهادة الاعتمـاد (3 سنـوات)، يحق للجنة خلالها إجراء زيارات تقييم دورية لجهة التقييم بما لا يقل عن زيارة واحدة للتأكد من استمرارية تحقيق متطلبات الاعتماد، وقد تكتفي اللجنة بإجراء تقييم مكتبي فقط بحسب تقديرها وبناءً على تاريخ الجهة المعتمدة.. ويتم تجـديد شهادة الاعتماد بناءً على طلـب تتقدم به جهة التقييم للجنة قبل انتهـاء الشهادة بستة أشهر على الأقل بعد إجراء زيارة تقييم تجديد، والتأكد من استمرارية وفاء جهة التقييم بمتطلبات الاعتماد، ويكون التجديد من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة.ويحق للجهة المعتمدة طلب نسخة أصلية أخرى للشهادة نظير تكلفة تعادل تكلفة إصدار الشهادة الموضحة في المادة التاسعة على أن يكون ذلك لمرة واحدة فقط لكل دورة اعتماد.وتتخذ اللجنة عند ورود شكوى على أي جهة تقييم مطابقة معتمدة منها، من قبل أحد المستفيدين من خدماتها، كل الإجراءات للتحقق من هذا الشكوى ومدى صحتها بما في ذلك زيارة جهة تقييم المطابقة دون إشعار مسبق، وللجنة الإعلان عن وضعها الذي صدر قرار بتعليق أو سحب اعتماده باستخدام الموقع الإلكتروني الرسمي لها أو أية وسيلة أخرى تراها مناسبة، كما يحق لها الإعلان بموقعها الرسمي عن صلاحية شهادات الاعتماد.وأوكلت اللائحة جهة تقييم المطابقة عند فقدان الشهادة، إشعار الجهة المصدرة لترخيص مزاولة النشاط ومن ثم إشعار اللجنة، التي يحق لها اتخاذ ما تراه مناسبًا قبل إصدار شهادة بدل فاقد على أن تحوي الشهادة ما يشير إلى أنها بدل فاقد وتعتبر الشهادة المفقودة لاغية من تاريخ إشعار اللجنة بفقدانها وتتحمل جهة التقييم كافة المسؤوليات القانونية المترتبة على فقدانها للشهادة بما في ذلك عدم إشعار اللجنة عند العثور عليها.ومنعت اللائحة المقيمين العاملين مع اللجنة السعودية للاعتماد (الدائمين أو المتعاقدين) قبول أية هبات أو هدايا من قبل الجهات المتقدمة بطلب الاعتماد أو المعتمدة من قبل اللجنة السعودية للاعتماد.وألزمت اللائحة اللجنـة السعودية للاعتماد، بتقديم 6 خدمات لجهات تقييم المطابقة: (المختبرات، وجهات التفتيش، وجهات منح الشهادات)، تتضمن تقديم خدمة الاعتماد بما يتماشى مع متطلبات المواصفة القياسية آيزو 17011 وبحيادية تامة، مع ضمان حفظ سريـة المعلومات، التي تطلع عليها أو يطلع عليها موظفيها أو ممن تم التعاقد معهم أثناء عملية الاعتماد لجهة التقييم، وتوفير كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالوثائق المتضمنة لشروط التقدم بطلب الاعتماد والتكاليف المالية، بالإضافة إلى النظر في أية شكوى تتقدم بها جهة تقييم المطابقة أو المستفيدين من خدماتها، واتخاذ ما يلزم لمعالجتها، ووضع قائمة بأسماء وبيانات التواصل لجهات تقييم المطابقة المعتمدة على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة، وفي حالة حدوث أية تغييرات مؤثرة مستقبلا، فإن اللجنة ستقوم بالإعلان عنها رسميًا وإعطاء المختبرات، التي سبق اعتمادها فترة زمنية انتقالية محددة للانتهاء من تعديل أوضاعها، ويعتمد مقدار هذه المدة على طبيعة هذه التغييرات.كما اشترطت اللائحة لإعادة صلاحية الاعتماد بعد التعليق، صدور قرار بتعليقه بعد التحقق من قيام جهة تقييم المطابقة بمعالجة أسباب التعليق.
مشاركة :