أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، قراراً وزارياً في شأن المركبات التجارية وآليات عملها. ويتضمن القرار العديد من الشروط لإصدار الرخص التجارية التي ستسهم في إثراء الأعمال، وفتح هذا السوق أمام الشباب الكويتي. وجاء القرار الذي تنشره «الراي» بعد عقد العديد من اللقاءات واستقراء آراء المهتمين ذوي الاختصاص، بالإضافة إلى مراجعة اللائحة مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، وعرضها على لجنة تحسین بیئة الأعمال بمجلس الأمة. وشمل القرار أحكاماً عدة يتلخص أهمها في حظر ممارسة أي نشاط تجاري ينظمه القرار بدون ترخيص، ومباشرة النشاط من خلال شركة الشخص الواحد، أو المسؤولية المحدودة، بينما لا يتجاوز عدد المركبات التجارية (مركبة واحدة) كحد أقصى للشركة. واشترط القرار كذلك وجود شهادة صحية للعاملين على المركبة التي تمارس الأنشطة الغذائية، فضلاً عن أنه أجاز الاستعانة بشخصين تتوافر فيهما اشتراطات «القوى العاملة»، مع ضرورة تركيب جهاز «GPS» بالمركبة لتحديد موقعها، بينما يجوز إلغاء أي موقع مرخص بقرار مسبب. وحدد القرار شروطاً للعربة المتنقلة بألا يمضي على صنع السيارة 10 سنوات باستثناء «الكلاسيكية» منها، على أن يصدر ترخيص المركبة والعربات لمدة 4 سنوات، محدداً 5 أسباب تلغي ترخيص المركبة، يتمثل أهمها في فقد أحد المواصفات الفنية وعدم تلافيها خلال أسبوعين من الإخطار. وصدر القرار حاملاً الرقم (693/ 2017) ويتكون من (16) مادة كالتالي: المادة الأولى: يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: 1 -«المركبة»: المركبة المجهزة لممارسة نشاط تجاري محدد. 2 - «الترخيص»: الترخيص التجاري بالموافقة على ممارسة العمل التجاري في مكان عام. 3 - الوزير: وزير التجارة والصناعة. 4 - الشركة: شركة الشخص الواحد أو شركة ذات مسؤولية محدودة. المادة الثانية: يحظر ممارسة أي نشاط تجاري ينظمه هذا القرار من دون ترخيص، وفقا للأحكام الواردة في المواد التالية، وفي حالة مخالفة هذا القرار تطبق أحكام القانون (111/ 2013) في شأن تراخيص المحلات التجارية. المادة الثالثة: يشترط في طالب الترخيص: 1 - أن يكون مالك الشركة شخصاً طبيعياً كويتي الجنسية. 2 - أن يكون مدير الشركة كويتي الجنسية مقيداً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حال حصوله على الترخيص، أو التصريح وفقاً لمواد قانون التأمينات الاجتماعية، ويستثنى من شرط القيد العاملين بالقطاع الحكومي والحاصلين على تمويل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 3 - أن يكون حسن السير السلوك وغير محكوم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. 4 - ألا يتجاوز عدد المركبات مركبة تجارية واحدة كحد أقصى للشركة. المادة الرابعة: يشترط للحصول على رخصة للمركبات المتنقلة لمزاولة الأنشطة في الملحق رقم (1) الآتي: 1 - الموافقة المبدئية من وزارة الداخلية للمواصفات الفنية للمركبة. 2 - موافقة الإدارة العامة للإطفاء للمواصفات الفنية للمركبة. 3 - موافقة الجهات المشرفة على بعض الأنشطة التي تحتاج موافقات من جهات أخرى. 4 - استخراج الشهادة الصحية للعاملين على المركبة المتنقلة التي تمارس الأنشطة الغذائية. 5 - إصدار رقم مدني للمركبة المتنقلة. ويجوز للمرخص له الاستعانة بشخصين، تتوافر فيهما اشتراطات الهيئة العامة للقوى العاملة، ويستثنى من هذا القيد العمالة الكويتية المسجلة لدى طالب الترخيص. المادة الخامسة: يلتزم المرخص له بمزاولة الأنشطة الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقرار، وللوزير أو من يفوضه إلغاء أو إضافة أي نشاط يتوافق مع هذه المشاريع التجارية (تراخيص المركبات المتنقلة)، وفقا لاستحداث الأنشطة في التصنيف الدولي والمحلي. المادة السادسة: يلتزم المرخص له بتركيب جهاز «GPS» معتمد من وزارة التجارة والصناعة، بالمركبة المتنقلة لتحديد موقعها وفقا للموقع المرخص به من الجهات الرقابية، ويمارس النشاط التجاري بالمركبة وفقا للموقع المرخص به. المادة السابعة: يجوز للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى بقرار مسبب، إلغاء أي موقع مرخص. المادة الثامنة: يلتزم صاحب الترخيص قبل مزاولة العمل بأي موقع عام بالحصول على ترخيص من الجهات ذات الاختصاص. المادة التاسعة: يلتزم المرخص له بالمواصفات الفنية للمركبة وفقاً لما تحدده وزارة الداخلية في موافقتها الأولية للبدء في تجهيزها، توطئة لإصدار الموافقة النهائية، فضلاً عن المواصفات التالية: 1 - أن تكون المواد المستخدمة بالهيكل للمركبة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ. 2 - توفير مصدر كهربائي ثابت في المركبة ذي حجم مناسب، وكاتم صوتي لتقليل الإزعاج على أن تكون وصلات الكهرباء مغطاة مؤمنة من نادي السلامة المهنية. 3 - توفير مكيف هواء داخل الوحدة بالإضافة إلى ثلاجة لحفظ الأطعمة في حال إن كانت المركبة معدة للمواد الغذائية. 4 - توفير خزان مياه. 5 - توفير حوض لغسيل الأيدي موصل بشبكة تصريف تنتهي إلى خزان سفلي للمركبة. 6 - طباعة بيانات الترخيص على المركبة بما فيها الاسم التجاري كترخيص مركبة. 7- ألا يكون مضى على صنع السيارة 10 سنوات، ويستثنى من ذلك السيارات الكلاسيكية شريطة توافر المواصفات المحددة من قبل وزارة الداخلية. المادة العاشرة: يلتزم طالب الترخيص بمركبة المواد الغذائية بالاشتراطات العامة المبينة بالمادة التاسعة من هذا القرار، بمراعاة الاشتراطات التالية التي تحددها الجهات الرقابية: 1 - توفير الإضاءة الكافية في مكان التحضير والتعامل الآمن مع الغذاء في أماكن التقديم والتحضير. 2 - توفير مكان مناسب لتخزين الغذاء وفقاً لنوع كل مادة على حدة. 3 - أن تكون جدران الوحدة الغذائية المتنقلة وأرضياتها واسقفها مصنوعة خصيصاً لهذا النوع من الوحدات من مواد سهلة التنظيف وفق مواصفات قابلة للامتصاص، ولا يوجد بها شقوق أو فتحات. 4 - أن تكون الأسطح المستخدمة في تحضير وإعداد المواد الغذائية من مواد ملساء مقاومة للصدأ. 5 - أن تكون المركبة معزولة بعازل حراري من الخارج للحفاظ على المواد الغذائية داخل الوحدة من تلف. 6 - توفير ثلاجة لحفظ المواد الغذائية في المركبات سواء الأولية أو المعدة للتقديم. المادة الحادية عشرة: يلتزم طالب الترخيص بسداد الرسوم التجارية المقررة وفقا للقرارات المعمول بها الصادرة من وزير التجارة والصناعة. المادة الثانية عشرة: يصدر ترخيص المركبة والعربات من وزارة التجارة والصناعة لمدة 4 سنوات، على أن يتضمن الترخيص نوع النشاط المسموح له. المادة الثالثة عشرة: للموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بموجب القرارات الصادرة في هذا الشأن التفتيش على التراخيص والمركبات المتنقلة، وذلك لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القرار. المادة الرابعة عشرة: دون الإخلال بالمادة (11) من قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية، يلغي الترخيص التجاري الصادر وفقا لهذا القرار في الحالات التالية: 1 - مخالفة صاحب الترخيص الاشتراطات الواردة في هذا القرار أو فقده لأحد المواصفات الفنية للمركبة، ولم يتم تلافيها خلال أسبوعين من إخطاره. 2 - إبلاغ صاحب الترخيص برغبته في ذلك. 3 - عدم التقييد باللوائح وأنظمة البلدية. 4 - الغاء الموافقة الصادرة من وزارة الداخلية. 5 - إذا لم يتقدم صاحب الترخيص بتجديده خلال سنة من انتهائه. المادة الخامسة عشرة: تلتزم وزارة التجارة والصناعة بإخطار الجهات المعنية ذات الصلة بهذا القرار لوضع آلية التنفيذ لكل جهة في ما يتعلق بالأماكن المسموح للمركبات بالوقوف بها. المادة السادسة عشرة: على المسؤولين كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار بعد 3 أشهر من تاريخ نشره.
مشاركة :