أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد ناصر الروضان، قراره الوزاري رقم (694/ 2017) الخاص بالمعارض الموقتة (الموسمية) على أن يعمل به بعد 3 أشهر تبدأ من يوم غد. ويتألف القرار من 17 مادة، جاءت على الشكل التالي: المادة الأولى في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: المعارض الموقتة: المعارض التي يصدر تصريح من وزارة التجارة بإقامتها بقصد الترويج أو التسويق أو بيع المنتجات التجارية طبقاً للشروط والأحكام الواردة بهذا القرار. منظم المعرض: هو صاحب شركة أو صاحب مؤسسة لتنظيم المعارض أو ترخيص مهنة حرة متناهية الصغر لتنظيم المعارض. المشارك: أصحاب الشركات أو المنتجات أو المشروعات أو الإبداع المنزلي أو الرعاة المشاركون في المعرض الموقت. الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة. اللجنة: اللجنة المشتركة الدائمة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القرار. المادة الثانية لا يجوز إقامتها إلا في الأماكن والمواعيد المصرح بها وفقا للأحكام الواردة بهذا القرار. المادة الثالثة لا يجوز التصريح بإقامتها إلا في الأماكن التالية: - الأماكن الحاصلة على موافقة بلدية الكويت. - الساحات أو المعارض أو المدارس أو مواقف السيارات أو الملاعب الرياضية أو الحدائق العامة، أو أي أرض فضاء، أو العقار الذي تحدده وتوافق عليه اللجنة بعد أخذ موافقة الجهة ذات الصلة لإقامة المعرض عليها. المادة الرابعة يصرح بإقامتها وتنظيمها في الكويت للفئات التالية: - الشركات والمؤسسات الكويتية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تنظيم المعارض. - أصحاب الرخص الحرة متناهية الصغر المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط. المادة الخامسة يشترط لمنح التصريح المنصوص عليه في المادة الثانية، أن يتقدم منظم المعرض بطلب للجنة المختصة قبل موعد إقامته بأسبوعين على الأقل بالوسيلة التي تحددها اللجنة، على أن يشمل الطلب ما يلي: - اسم المعرض، وموعد ومكان انعقاده. - اسم الشركة أو الشخص المنظم المشارك في المعرض، مرفق بها صورة رسمية من الترخيص الساري بمزاولة النشاط. - قائمة مبدئية بأسماء العارضين المشاركين في المعرض، مرفق بها التعهد بالالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار، وبقية الاشتراطات التي تحددها اللجنة. - قائمة بالمعروضات التي سيتم عرضها، أو الترويج لها، أو بيعها بالمعرض، مبيناً بها نوع السلع المعروضة. - يلتزم طالب التصريح والمشاركون بتوقيع كافة الإقرارات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أو من يفوضه، أو اللجنة، وتقديم كافة المستندات التي تطلبها الوزارة قبل انعقاد المعرض. المادة السادسة يشترط لاستغلال المواقع بالمعارض: - موافقة بلدية الكويت، أو الجهات الأخرى ذات الصلة على استغلال الموقع المراد إقامة المعرض عليه. - الالتزام بالنظام العام ومواعيد العمل، وعدم شغل الطرقات والممرات، وكل ما من شأنه إقلاق الراحة العامة. - يلتزم المنظم بالتضامن مع المشاركين بإعادة الموقع إلى ما كان عليه، ووضع المخلفات في الأماكن المعدة لذلك، وتنفيذ التعليمات والإرشادات الخاصة بالنظافة العامة. - تقام المعارض على مدار العام، وفقا للضوابط التي تضعها اللجنة. - تكون مواعيد العمل بالمعرض يوم السبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً. المادة السابعة يلتزم منظم المعرض والمشاركون الراغبون في عرض أو بيع منتجاتهم المنزلية أي كان نوعها بتقديم طلب للجنة للحصول على التصريح المشار إليه مع تقديم المستندات الآتية: - تعهد بالالتزام بالقواعد والأحكام التي تحددها اللجنة لتنظيم العمل بالمعارض الموقتة. - موافقة الجهة صاحبة المكان المخصصة لإقامة المعرض. - قائمة مبدئية بأسماء العارضين، وما يفيد إقراراتهم وتعهداتهم بالالتزام بالقواعد والأحكام التي تحددها اللجنة. المادة الثامنة لا يجوز إقامة المعرض بالأماكن المخصصة للسكن الخاص. المادة التاسعة لا يجوز عرض أو بيع السلع الضارة بالصحة العامة، كالتي ينتج عنها أبخرة أو أدخنة ضارة، وكذلك الألعاب النارية، ويلتزم المشاركون بإصدار فواتير مرقمة عند تعاملهم مع الجمهور. المادة العاشرة تلتزم الشركة المصرح لها بتنظيم المعرض، بعدم السماح بالمشاركة للمؤسسات والشركات والأشخاص الذين ثبت ارتكابهم مخالفات جسيمة في معارض سابقة. المادة الحادية عشرة تشكل لجنة دائمة من وزارتي التجارة والصناعة والداخلية والبلدية والهيئة العامة للغذاء والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للصناعة، وعضوية اثنين من أهل الخبرة في مجال قطاع البضائع المصنعة محلياً أو منزلياً، يصدر بإنشائها وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها وحجية التوصيات الصادرة منها قرار من الوزير المختص. وتختص بإصدار نماذج طلبات التصريح بإقامة وتنظيم المعارض الموقتة والشروط والأحكام المتطلبة وفقا لأحكام هذا القرار، وتلتزم اللجنة بالبت في الطلبات المقدمة خلال 3 أيام عمل من تقديمها كحد أقصى. المادة الثانية عشرة تتحمل الجهة المنظمة للمعرض، بالتضامن مع العارضين المشاركين مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار، وما يترتب على ذلك من أضرار، كما يلتزم المنظم عقب بدء المعرض بتقديم قائمة نهائية بأسماء المشاركين بالمعرض إلى اللجنة. المادة الثالثة عشرة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يجوز للوزير أو من يفوضه، أن يصدر قراراً بإغلاق المعرض بالطريق المباشر عند مخالفة القائمين عليه لأحكام هذا القرار، وتتحمل الجهة المنظمة كافة الآثار القانونية الناتجة عن صدور قرار بإغلاق المعرض، وفي حال مخالفة أحد العارضين لأحكام هذا القرار، يصدر قرار بعدم الموافقة على التصريح له بالعرض بالمعارض التالية، مع حرمانه من الاشتراك في أي معرض لمدة لا تزيد على سنة، وفي حال تكرار المخالفة يتم تحرير محضر بذلك من اللجنة المختصة بالوزارة، ويعرض على الوزير لإصدار قرار بحرمانه نهائياً من الاشتراك في المعارض. المادة الرابعة عشرة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها قانوناً، إذا ثبت وجود مخالفات أو خطر على الصحة العامة تسبب بها منظمو المعرض، أو المشاركون فيه يتم إصدار قرار من الوزير بإلغاء التصريح. المادة الخامسة عشرة يكون للموظفين الذين ينتدبهم الوزير ممن لهم صفة الضبطية القضائية التفتيش على المعارض الموقتة، وذلك لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القرار، وتحدد اللجنة آلية المراقبة، ويتضمن القرار الصادر بانتدابهم كافة الإجراءات والسلطات المخولة لهم لتنفيذ مهامهم. المادة السادسة عشرة يلتزم منظم المعرض بوضع لوحات في أماكن ظاهرة للجمهور مبيناً بها أوصاف وحدود العقار المقام عليه المعرض، وكذلك قائمة بالمنتجات المعروضة والتراخيص الصادرة له، على أن يتضمن الإعلان الحظر الوارد بالمادتين الثامنة والتاسعة من هذا القرار. المادة السابعة عشرة يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، وعلى المسؤولين كل في ما يخصه تنفيذ أحكامه، ويعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :