«تشريعية الشورى» تعترض على تعديل لائحة «النواب»: مخالف للدستور

  • 11/3/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

اعترضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على محاولة النواب إجراء تعديل على لائحتهم الداخلية.ويقضي التعديل الذي صوّت عليه النواب في وقت سابق بإلزام الحكومة بتحديد موعد لتنفيذ أي «مقترح نيابي برغبة» توافق عليه.وقالت اللجنة الشورية إن عدم تحديد الحكومة لميعاد بعينه لتنفيذ الرغبات التي وافقت عليها لا يعني إهدار الرغبة وعدم الالتفات إليها، وإنما تلتزم الحكومة بتنفيذها في الأوقات الملائمة وفقـًا لاعتبارات الواقع والمستجدات المستقبلية، ووفقـًا لخطط ومشروعات الحكومة المستقبلية التي سبق لها أن عرضتها على مجلس النواب في بيان برنامج الحكومة التي يتم التوافق عليها بين الحكومة ومجلس النواب، وعليه فإن التعديل الوارد في مشروع القانون يعد إهدارًا لمصلحة عامة محققة بالفعل تتمثل في تلك التي كانت قد تمت مراعاتها في الاعتبار ابتداءً، والنزول على مقتضاها عند إعداد برنامج العمل لكل جهة حكومية، كما يخل بما سبق عرضه على المجلس من استراتيجيات ومخططات ضمن بيان الحكومة لدى المجلس.ورأت اللجنة أن الواقع الفعلي والعملي للسلطة التشريعية يحتم أن يراعي كل مجلس حق المجلس الآخر في تعديل لائحته الداخلية المنظمة لعمله، إلا أن المشرّع مقيد بعدم مخالفة ما يتم اقتراحه من تعديلات لأحكام الدستور.وأضافت: بالنظر إلى أن مشروع القانون وما تضمنه من تعديل المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بإضافة النص الآتي: «على أن يتضمن الرد تحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ الرغبة في حالة قبولها»، وإذ إن المادة (68) من الدستور المنظمة لآلية إبداء الاقتراحات برغبة لم تنص على إلزام الحكومة بتحديد مدة زمنية معينة للتنفيذ، وعليه فإن التعديل الوارد في مشروع القانون يضيف أحكامًا جديدةً إلى نص المادة الدستورية، ما يجعل هذا التعديل مشوبًا بشبهة عدم الدستورية.ورأت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشورى أنه في حالة عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاقتراح برغبة الذي سبق لها الموافقة عليه، فلمجلس النواب اتخاذ آليات الرقابة الدستورية المتاحة لأعضائه حسب القواعد المقررة.في السياق ذاته، اعتبرت اللجنة أن التعديل النيابي يخالف البند (أ) من المادة (32) من الدستور، الذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقـًا لأحكام الدستور، فالنص الدستوري يحدد قواعدَ وحدودًا لا يجوز تخطيها ولا يمكن لأي سلطة أن تتدخل في عمل سلطة أخرى، فالحكومة ينبغي أن تكون مستقلة في تنفيذ الرغبات المقترحة وفقـًا للإمكانات المتوافرة والمساعدة على التنفيذ، والظروف المتغيرة التي تحكم مسائل تنفيذ المشاريع التي تنطوي عليها الرغبة، فالتعديل يُخرج الرغبة من مجرد كونها رغبة تخضع في قبولها لمطلق تقدير الحكومة وفقـًا لاعتبارات تختص بها الحكومة، لتدخل في نطاق الوجوب والإلزام بالتنفيذ في موعد محدد ولو كان تقريبيًا أو مبدئيـًا إذا قبلت الحكومة تنفيذ الرغبة، مما يعد تدخلاً في اختصاصها بإلزامها بالإنجاز في مدى زمني معين، مع أن الحكومة تعمل في ظروف قابلة للتغيير، ولا يمكن توقعها مقدمـًا لتستطيع في ضوئها تحديد هذا المدى الزمني.

مشاركة :