محمد الأمين (أبوظبي) أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأً قانونياً مفاده «أن ذكر مواد القانون بوقف التنفيذ دون الإشارة إلى الحالات التي يجوز فيها التطبيق، يعد تعطيلاً للنص القانوني عن مراد المشرع، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى إعمال الحكم المطعون فيه لأحكام القانون». وبناءً عليه قضت المحكمة بنقض حكم محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية، جزئياً، والقاضي بتعديل الحكم المستأنف بحبس المطعون ضده ستة أشهر عما أسند إليه، وبوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وألزمته الرسوم. وتتحصل التفاصيل في أن النيابة العامة كانت قد أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجزائية لقيامه ليلاً بدائرة دبا الفجيرة، بخطف المجني عليها بالقوة وحرمانها من حريتها بالحيلة بغير وجه قانوني بانتحال صفة أنه من رجال الشرطة بقصد سرقتها بأن مسكها من يدها وسحبها إلى السيارة وتوجه بها إلى منطقة جبلية مظلمة بقصد سرقتها بالإكراه. وقضت محكمة أول درجة بحبسه ثلاثة أشهر عما أسند إليه، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة، وقضت محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية، بتعديل الحكم المستأنف بحبس المطعون ضده ستة أشهر، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وألزمته الرسوم، فأقامت النيابة العامة طعنها الماثل، تأسيساً على القصور في حيثيات الحكم المطعون بإعماله أحكام المادتين 87 و88 من قانون العقوبات، وبأمره بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، من دون أن يوضح الأسباب التي دعت المحكمة لوقف تنفيذ العقوبة.وقد أيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا النظر، وذكرت في حيثيات قضائها بقبول طعن النيابة العامة «إنه يجب على المحكمة الأخذ بكل ما يدل عليه النص القانوني، والعمل به دون تجزئته أو تعطيل بعض دلالاته عند التطبيق»، مشددة على أن تقدير حالات وقف العقوبة من سلطة محكمة الموضوع شريطه أن تبين في حكمها ما يفيد استخدام تلك الحالات.
مشاركة :