المحكمة الاتحادية العليا: عدم جواز التنازل أو التصرف في الأراضي الممنوحة

  • 12/17/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:فؤاد علي قضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي، شهاب عبدالرحمن الحمادي، رئيس الدائرة المدنية، وعضوية القضاة الحسن بن العربي فايدي، وجمعة إبراهيم محمد، ببطلان عقد بيع قطعة أرض ممنوحة من سمو حاكم الشارقة للطاعن بموجب سند ملكية المنحة الصادر من التسجيل العقاري، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد الباطل، ورد الثمن مع تسليم المبيع للبائع، إذ قام الطاعن ببيع قطعة الأرض الممنوحة له بموجب عقد عرفي اتفق مع المدعى عليهما بالبناء فوق قطعة الأرض مقابل تخصيص جزء منها للمدعي للانتفاع به، إلا أنهما أخلا بالتزامهما العقدي معه وشرعا في الانتفاع بالأرض وتأجيرها دون المدى، فإن العقد يكون باطلاً حسبما تقضي به المادة 205 من قانون المعاملات المدنية، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم في الدعوى، وهو ما طرحه الحكم في أسبابه ودون البحث في الآثار المترتبة عنه عملاً بالمادتين 274، 275، من قانون المعاملات المدنية.وقالت المحكمة الاتحادية العليا: إنه لما كان من المقرر أن القوانين بإمارة الشارقة في شأن منح الأراضي الحكومية للمواطنين قد حددت كيفية تمليكها بأن تخصص الأرض للمواطن كمنحة حكومية ويصدر لها «خريطة مؤقتة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد» ليقوم الشخص الممنوحة له الأرض بإقامة البناء عليها خلال هذه المدة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها سلطات التخطيط المختصة تحت طائلة السحب إن تقاعس الممنوح له الأرض عن بنائها خلال المدة المحددة على أنه لا يجوز له التنازل عن هذه الأرض أو التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو خلافه، كما أنها لا تورث إلا بعد تمليكها له.وتتحصل وقائع الدعوى أن الطاعن أقام الدعوى في محكمة مدني بمدينة كلباء في الشارقة، على المطعون ضدهما، بغية الحكم بإخلاء قطعة الأرض الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة كلباء وهي أرض (هبة بلا عوض تمليك مطلق) وبعد تداول القضية قضت محكمة أول درجة بعدم سماع دعوى البطلان لمرور الزمان.

مشاركة :