شددت المحكمة الاتحادية العليا، على عدم جواز الحكم بابعاد اجنبي إذا كان زوجاً أو قريبا من الدرجة الأولى لمواطن، وذلك ما لم يكن الحكم صادراً في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة". وارجعت السبب في حيثيات الحكم، ينص على الغاء عقوبة الابعاد بحق أجنبي، مدان بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة، بان الإلغاء جاء بعد ان تبين لها من خلال الأوراق المقدمة، بأن ام المتهم إماراتية الجنسية وانه متزوج من إماراتية. وتفصيلاً، فقد وردت معلومات من أحد المصادر السرية أن المتهم الاول يحوز كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي والإتجار وبعد التأكد من المعلومات تم الانتقال إلى مكان، وتم ضبطه برفقة المتهمين الثاني والثالث، وحاول المتهم الأول مقاومة رجال الضبط بعد أن عرفوه بهوياتهم وقام بضربه أولاً على رقبته وعند محاولة تثبيته قاومه وأصابه في إصبعه. وبتفتيشه ذاتياً عثر على كيس بلاستيكي به 95 شريطاً دوائياً من ترامادول وحبوب أخرى كما وضبط برفقته المتهم الثاني الذي كان بحاله غير طبيعية وعثر معه على شريط لحبوب اللاريكا وعثر كذلك في الشقة على مجموعة كبيرة من المؤثرات العقلية، كما وعثر على تلك المواد مع المتهم الثالث. وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، بمعاقبة كل من المتهمين الأول، والثاني، والثالث بالسجن المؤبد وبتغريم كل منهم مبلغ خمسين ألف درهم، وبابعاد المتهمين الأول والثالث عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. استأنفق المتهمون الحكم وقضت محكمة استئناف أبوظبي، بتعديــل الحكـم المســـتأنف عن التهــــم الأولى والثانيـــة والثالثــــة، وذلك بمعاقبة المستأنفين، بحبسهم لمدة ثلاث سنين والغرامة عشرين ألف درهم عن التهم المسندة إليهم وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهم الأخرى وبإلزام المستأنفين بسداد الرسوم القضائية. لم يرتض المتهمون الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العيا، حيث قدم أحد المتهمين مذكرة قال فيها بأن الحكم أخطاء في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم قضى بإبعاده، رغم أن أمه إماراتية الجنسية ومتزوج من إماراتية. وعقبت المحكمة بان هذا الدفع سديد، ذلك أن المقرر في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 أنه "يضاف إلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات فقره ثالثة للمادة 121 ومادة برقم 359 مكرراً وذلك على النحو الآتي "واستثناء من نص الفقرتين السابقتين ومن أي نص ورد في أي قانون آخر، لا يجوز الحكم على الأجنبي بالإبعاد إذا كان زوجاً أو قريبا من الدرجة الأولى لمواطن، وذلك ما لم يكن الحكم صادراً في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة". وتابعت : أن الثابت من المستندات المقدمة من المتهم أن والدته تحمل جنسية دولة الإمارات، وأن زوجته تحمل جنسية الإمارات، ومن ثم فإن أحكام القانون سابق الذكر تنطبق عليه، وحيث إن الحكم محكمة الاستئناف والبداية، قضيا بإبعاد المتهم فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الشق. كلمات دالة: ابعاد ، الاجنبي ، من الدرجة الاول، محكمة طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :