تعديل تعريفات أسعار التأمين وتوحيد وثائق المركبات

  • 12/19/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين قرارين يقضي الأول بتعديل نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات رقم (30) لسنة 2016 والثاني بتعديل بعض أحكام نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات رقم (25) لسنة 2016. وسيدخل القراران حيز التنفيذ مطلع العام المقبل. وتضمنت التعديلات تخفيض الأقساط لأصحاب المركبات الخالية سجلاتهم من الحوادث بين 10-20%. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة. وقال المنصوري: إن التعديلات الجديدة على نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات ونظام توحيد وثائق التأمين على المركبات جاءت في ضوء نتائج الدراسات التي أجرتها الهيئة على آثار تطبيق النظامين في السوق المحلية خلال عام 2017 وانطلاقاً من حرص الهيئة على توفير أفضل الخدمات التأمينية في السوق المحلية بأسعار وتغطيات تنافسية بما يكفل حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين ويراعي مصالح الأطراف كافة ومصالح الاقتصاد الوطني. وأكد في تصريح صحفي أن القرارين الجديدين يهدفان إلى حماية حقوق حملة الوثائق ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل. بما يساهم في تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين على المركبات وسوق التأمين الإماراتية بما يؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني في المجالات كافة. وأوضح أن التعديلات الجديدة تساعد على تشجيع حملة الوثائق على تجنب الحوادث وتساهم في تحقيق المؤشر الوطني الاستراتيجي المتعلق بخفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية. وأفاد بأن الهيئة أجرت تعديلات على بعض أحكام نظام تعريفات الأسعار من شأنها دعم جهود الدولة في تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني حلول الطاقة النظيفة والخضراء. ولفت إلى أهمية الأحكام الجديدة في تعزيز المنافسة في السوق المحلية وتشجيع الشركات على تقديم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية بما يؤدي إلى تطوير أداء قطاع التأمين الإماراتي وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي للدولة وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي حيوي لأعمال التأمين كافة. وأكد المنصوري أن هيئة التأمين ستستمر في مراقبة أداء الشركات ومدى التزامها بتطبيق التسعيرة وتصحيح أي ممارسات غير مطابقة للقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة وبما يؤدي إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعزيز الدور الريادي والمستوى التنافسي للإمارات على مستوى العالم. تعريفات ويتضمن قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (41) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (30) بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات والذي سيدخل حيز التنفيذ مع مطلع عام 2018 تعديل تعريفة أقل قسط لتأمين الدراجة النارية الواردة في جدول رقم (2) بشأن تعريفة أسعار التأمين على المركبات من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية لتصبح (800) درهم للمحركات حتى (200 سي سي)، و(850) درهماً للمحركات أكثر من (200 سي سي)، في حين كان أقل قسط لتأمين الدراجة حداً واحداً بلغ أقصاه 1050 درهماً دون أي تمييز في سعة المحرك. وحدد القرار بأن يقتصر استيفاء قسط تأمين (الراكب) الوارد في الجدول (2) على الأفراد الذين يعملون لدى المؤمن له. وتم تعديل المادة الثانية من النظام عبر إلغاء البند رقم (2) وتبديله بالنص الآتي: (لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة في الجدولين (1) و(2) المرفقين بالنظام، وفي حال قررت الشركة المنافسة في تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والاكتوارية . وبشكل يستند إلى قرار مجلس الإدارة رقم 11 لسنة 2016 بشأن مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات والسياسة الاكتتابية للاكتواري وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها ولا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو إلى ضياع حقوق المؤمن لهم). أقساط كما تم إضافة ثمان فقرات جديدة على المادة الثانية من النظام تتضمن تخفيض أقساط التأمين لأصحاب المركبات الخالية سجلاتهم من الحوادث بشكل تصاعدي سنوياً وكذلك لأسطول المركبات والدراجات النارية والمركبات التي تسير على الغاز والكهرباء عند التجديد، بالإضافة إلى إدراج بنود جديدة فيما يتعلق بتأمين مركبات الأجرة ومكاتب التأجير والمركبات الكلاسيكية والقديمة. وبموجب هذه التعديلات تنص الفقرة (3) الجديدة على أنه للشركة منح تخفيض القسط بنسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنة التأمينية السابقة، وبنسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين. وبنسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة، بالإضافة إلى منح تخفيض بنسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين كـ «تخفيض ولاء لعملاء للشركة» يمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقته لدى ذات شركة التأمين على أن لا يتم تحويل التأمين إلى شخص آخر. شهادة وتلتزم شركة التأمين بموجب الفقرة (4) الجديدة من المادة (2) بتزويد العميل الذي كان مؤمناً لديها بشهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً وبشكل إلكتروني أو كتابي بدون أي مقابل، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات. وأعطى التعديل للشركة بموجب الفقرة (5) الجديدة منح تخفيض لأسطول المركبات أو لأسطول الدراجات النارية بنسبة لا تتجاوز30% عن الحد الأدنى من قسط التأمين. وتم تعريف الأسطول بخمس مركبات أو دراجات نارية فأكثر مملوكة لشخص طبيعي واحد أو شخص اعتباري واحد ومنها الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية والجهات الحكومية الرسمية أو شبه الرسمية أو هيئة مستقلة أو جهة خيرية أو أهلية أو شركة أو مؤسسة فردية وغيرها. كما أعطى التعديل للشركة بموجب الفقرة (6) منح تخفيض للمركبات التي تسير على الغاز والكهرباء عند التجديد بنسبة لا تتجاوز 25% من قسط التأمين مع مراعاة الحوادث التي تسببت بها المركبة وأدت إلى مطالبات، في حين أنه عند توفر أكثر من سبب واحد للتخفيض تطبق النسبة الأعلى للتخفيض فقط. وحددت الفقرة (7) تطبيق أحكام الفقرات السابقة على تأمين المركبة من المسؤولية المدنية وتأمين المركبة من الفقد والتلف. وتناولت الفقرة (8) مركبات الأجرة الصالون ومكاتب التأجير، ونصت على أنه استثناءً من أحكام الفقرة (1) من المادة (2)، يجوز للشركة أن تتفق مع المالك على تعريفة تأمين هذا النوع من المركبات بما لا يجاوز نسبة (6.5%) من قيمة المركبة وذلك بالاستناد إلى معدل الخسائر والرأي الفني وخبرتها السابقة. كما تناولت الفقرة (9) المركبة الكلاسيكية والقديمة، ونصت على تطبيق تعريفة الأسعار الخاصة بتأمين المسؤولية المدنية على «المركبة الكلاسيكية والقديمة» مع ترك أمر تحديد قسط تأمين المركبة من الفقد والتلف للاتفاق بين مالك المركبة وشركة التأمين. وتم تعريف المركبة الكلاسيكية والقديمة بالمركبة القديمة ذات قيمة تاريخية لا يقل عمرها عن 30 سنة أو تكون إحدى الإبداعات الصناعية أو تمتاز بتصميم مميز يختلف عن مثيلاتها. ترقيم يتضمن قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (42) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (25) بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والذي سيدخل حيز التنفيذ مع مطلع عام 2018 إعادة ترقيم البند (13) من الفصل الأول (الشروط العامة)، بحيث تصبح الفقرة (أ) منه بعد إضافة عبارة (لنوع وسنة صنع المركبة) بعد عبارة «لدى ورش إصلاح مناسبة..» على النحو الآتي: (في حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى بحيث تضمن الشركة بأن تتم أعمال الإصلاح وفقاً للأصول الفنية، كما وتضمن ورش أعمال الإصلاح. وعلى الشركة تمكين الغير المتضرر من فحص المركبة لدى أي جهة فاحصة معتمدة في الدولة للتأكد من أنه تم إصلاح المركبة وفقاً للأصول الفنية وبشكل يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها من حيث المتانة والأمان وأي شرط آخر ودون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة. وفي حال تبين أن الإصلاح لم يكن وفقاً للأصول الفنية فتلتزم الشركة بمعالجة الأمر إلى أن يتم تسليم الغير المتضرر مركبته بعد إصلاحها بشكل نهائي ووفقاً للأصول الفنية بأقرب وقت). وتم إضافة الفقرة (ب) إلى المادة (13) ونصها كما يلي: (أما بالنسبة للمركبة المتضررة والمؤمنة من الفقد والتلف لدى شركة تأمين مع شرط الإصلاح داخل الوكالة، فيتم الإصلاح داخل ورش إصلاح الوكالة وفقاً للشرط، ويكون للشركة المؤمنة من الفقد والتلف الحق بالرجوع على الشركة المؤمنة من المسؤولية المدنية بعد الإصلاح وفق أسس الاسترداد المحددة). ويهدف إدخال هذا البند على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية إلى إنهاء الخلاف الذي كان يحصل بين الشركات على إصلاح المركبة داخل ورش الوكالة في السنة الثانية والثالثة من عمر المركبة، بحيث يكون للشركة المؤمنة من الفقد والتلف الحق بالرجوع على الشركة المؤمنة من المسؤولية المدنية بعد الإصلاح. وتم تحديد أسس للاسترداد بحيث يكون ذلك بعد خصم نسبة 15% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية للمركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنة ولغاية نهاية السنة الثانية، وبعد خصم نسبة 30% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية للمركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنتين ولغاية نهاية السنة الثالثة. وفي حال مرور أكثر من ثلاث سنوات على أول تسجيل للمركبة أو استعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى، على أنه في حال وجود اتفاق «مع شرط الإصلاح داخل الوكالة» فإنه يبقى قائماً بين شركة التأمين المؤمنة من الفقد والتلف والمؤمن له، مع مراعاة الحقوق القائمة بين الشركات قبل العمل بهذا النظام. وتم إضافة البند (رابعاً) إلى أحكام الفقرة (هـ) من الفصل الثاني والمتعلق بالتزامات شركة التأمين ونصه كما يلي: (في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت). وجاء إضافة هذا البند نظراً لكون موضوع المطالبة باستحقاق بدل فوات المنفعة يثير إشكالات عند لجوء المتضرر إلى شركته للإصلاح وما يتعلق بحق الشركة بالرجوع على شركة التأمين المؤمن لديها المتسبب. الفقد والتلف شملت التعديلات الجديدة بعض أحكام الفصل الأول من الشروط العامة للوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف. إذ تم إلغاء الفقرة (ب) من المادة (8) من الفصل الأول والاستعاضة عنها بالنص الآتي: (ويترتب على المؤمن له قبل استلام التعويض أن يقوم بدفع المستحقات المترتبة على المركبة، وتقديم الأوراق والتوكيلات اللازمة والحضور إلى الدوائر المختصة، إذا استلزم الأمر من أجل نقل ملكية المركبة إلى الشركة، أما في حال وجود رهن فتتولى الشركة دون تأخير مخاطبة الجهة المختصة«من أصحاب الرهون» للحصول على ما يفيد عدم الممانعة من نقل ملكية حطام المركبة إلى الشركة). وتم إضافة بندين جديدين يحملان الرقمين (13) و(14) إلى الفصل الأول المتعلق بالشروط العامة بهدف حل بعض الإشكاليات التي كانت تحدث بين شركة التأمين والمؤمن له المتسبب في تأمين الفقد والتلف (الشامل). ونص البند رقم (13) على أنه (في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة التي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت وفقاً للقواعد المحددة في وثيقة المسؤولية المدنية). ونص البند رقم (14) على أنه (في حال تضرر الأجزاء الثابتة غير القابلة للتبديل من المركبة كقاعدة المركبة (الشاصي) أو الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة المتفق عليها في الوثيقة بين الشركة والمؤمن له). «الهيئة»: استقرار أسعار الوثائق قامت الهيئة منذ تطبيق القرار رقم (30) لسنة 2016 بشأن تعريفة أسعار وثائق التأمين على المركبات بعدة خطوات وإجراءات لتقييم تطبيق القرار، منها تشكيل فريق عمل للمتابعة الميدانية والرصد التحليلي لمعرفة مدى تطبيق السوق لنظام تعريفات الأسعار وتقديم دراسة عن مدى التزام الشركات بنظام تعريفات الأسعار. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود استقرار في مستوى أسعار وثائق تأمين المسؤولية المدنية (ضد الغير) بحيث قاربت الحد الأدنى في عدة فئات وكذلك وجود استقرار نسبي في متوسط الأسعار في التأمين الشامل. وجاء مضمون القرار رقم (30) لسنة 2016 بشأن تعريفة أسعار وثائق التأمين على المركبات لتصحيح الوضع القائم استناداً إلى دراسة اكتوارية متخصصة تعتمد على دراسات إحصائية للأخطار السابقة وتحليلها وإجراء تحليل للمخاطر التي قد تنشأ في المستقبل نتيجة فرض التغطيات الجديدة أو نتيجة تحليل التدفقات النقدية المتوقعة للأقساط وتناسبها مع الأخطار المتوقعة في المستقبل . وبالتالي تسعير المنتج التأميني، بما يضمن عدم اتباع شركات التأمين سياسة حرق الأسعار التي تعرض الشركة للخسائر المالية في المستقبل ويؤثر تباعاً في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها. وتم إلزام الشركات بحد أقصى للسعر بالشكل الذي يضمن عدم مغالاة الشركات في الحد الأقصى بما يؤدي إلى حماية المؤمن لهم ويحقق هامش ربحية للشركات لتعزيز استمرارها كشركات مالية واقتصادية تساهم إيجاباً في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتعزز قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والآخرين بشكل سليم وعادل. وتمثلت النتائج والآثار على إصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات بعدة مسائل أهمها انخفاض عدد الشكاوى التي ترد إلى الهيئة فيما يخص الوثيقة الجديدة، إذ بلغت نسبة الشكاوى على الوثيقة الجديدة لغاية الربع الثالث من العام الجاري 10.6% فيما بلغت نسبة الشكاوى على الوثيقة القديمة خلال الفترة ذاتها 89.4%. كما تمثلت تلك النتائج بحماية حقوق المؤمن لهم والانعكاس الإيجابي على حملة الوثائق نتيجة التحسينات الملموسة والمنافع الجديدة التي اشتملت عليها وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية وزياد الوعي التأميني لدى حملة الوثائق بحقوقهم والالتزامات التي تترتب عليهم. 7565 شكوى واستفساراً وراء المنافع الجديدة تبين من تحليل محفظة تأمين المركبات (الشق الإلزامي- ضد الغير) وجود عدد من الإشكاليات في تطبيق الوثيقتين السابقتين لتأمين المركبات والصادرتين عام 1987 والتي دفعت الهيئة إلى إصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات العام الماضي. ولعل أبرز هذه الإشكالات تنحصر في ارتفاع عدد الشكاوى والاستفسارات الواردة إلى الهيئة من (81) شكوى واستفساراً عام 2012 إلى (7565) شكوى واستفساراً عام 2016، وضعف قدرة عدد من الشركات عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء في تأمين المركبات. وعدم القدرة في الاستمرار بأعمالها أو الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والقانونية تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين بالشكل السليم، وتعريض حقوق المؤمن لهم والمستفيدين للخطر. وذلك بسبب الخسائر المتلاحقة في محفظة تأمين المركبات الناتجة عن الاكتتاب بأسعار دون حدود التسعير الفني السليم. كما انحصرت هذه الإشكاليات في عدم تناسب قسط التأمين المدفوع والمعمول به منذ عام 1996 مع قيمة التعويضات المدفوعة أو المتوقعة وذلك بسبب عدة مؤثرات أدت خلال 20 سنة الماضية إلى ارتفاع قيمة التعويضات. وتتضمن أبرز المنافع الجديدة في شمول أفراد الأسرة بمن فيهم الزوج أو الزوجة والأولاد والوالدين ضمن التغطية التأمينية بدل استثنائهم كما في الوثيقة السابقة. ورفع حدود مسؤولية شركات التأمين تجاه الغير عن الأضرار المادية من (250) ألف درهم إلى مليوني درهم، ومنح المتضرر مالك المركبة الخصوصية الحق في الحصول على مركبة بديلة مماثلة للمركبة المتضررة خلال مدة الإصلاح أو أجرة يومية لا تزيد على 300 درهم وبحد أقصى لمدة 10 أيام. أما المركبات التجارية فلم يتم شمول مالكيها تفادياً للارتفاع في كلفة التأمين، ووضع أسس جديدة للإصلاح داخل ورش الوكالة للمركبة المتضررة التي لم يمض على سيرها على الطريق أكثر من سنة واحدة. وإلزام شركة التأمين بتركيب قطع غيار أصلية سواء جديدة أو مستعملة، ووضع آلية واضحة في حال وجود خلاف بين المؤمن له المتضرر وشركة التأمين يتعلق بمدد الإصلاح أو التعويض في حال الهلاك الكلي للمركبة بحيث تم النص على الاستعانة بخبير تقدير أضرار لتلك الغاية. وتم اعتبار مدة (13) شهراً هي مدة التأمين وبالتالي لا يجوز إجراء خصم على الشهر الثالث عشر حسبما كان معمولاً به قبل التعديل، كما تم إضافة معيار ثان للخسارة الكلية، بحيث اعتبرت المركبة المتضررة التي تحتاج إلى القيام بقص أو لحام أو شد في الشاصي أو الأجزاء الثابتة فيها بحكم الخسارة الكلية.

مشاركة :