تعديل نظامي تعريفات الأسعار وتوحيد وثائق تأمين المركبات

  • 12/18/2017
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين قرارين يقضي الأول بتعديل نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات رقم (30) لسنة 2016 والثاني بتعديل بعض أحكام نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات رقم (25) لسنة 2016. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وحضور مدير عام هيئة التأمين إبراهيم عبيد الزعابي وأعضاء المجلس. وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة إن التعديلات الجديدة على نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات ونظام توحيد وثائق التأمين على المركبات جاءت في ضوء نتائج الدراسات التي أجرتها الهيئة على أثار تطبيق النظامين في السوق المحلية خلال عام 2017 وانطلاقاً من حرص الهيئة على توفير أفضل الخدمات التأمينية في السوق المحلية بأسعار وتغطيات تنافسية بما يكفل حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين ويراعي مصالح الأطراف كافة ومصالح الاقتصاد الوطني. وأكد في تصريح صحافي أن القرارين الجديدين يهدفان إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، بما يساهم في تطوير الاسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين على المركبات وسوق التأمين الإماراتية بما يؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني في المجالات كافة. وأوضح  أن التعديلات الجديدة تساعد على تشجيع حملة الوثائق على عدم ارتكاب الحوادث وتساهم في تحقيق المؤشر الاستراتيجي الوطني المتعلق بخفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية. وأضاف أن الهيئة أدخلت بعض الأحكام على نظام تعريفات الأسعار من شأنها دعم جهود الدولة في تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني حلول الطاقة النظيفة والخضراء بما يساهم في الحفاظ على البيئة والتقليل من التلوث والانبعاثات التي تنتجها السيارات التقليدية.   ولفت إلى أن التعديلات الجديدة تعزز المنافسة في السوق المحلية وتشجع الشركات على تقديم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية بما يؤدي إلى تطوير أداء قطاع التأمين الاماراتي وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي للدولة وتعزيز مكانة الأمارات كمركز عالمي حيوي لأعمال التأمين كافة. وبيّن أن النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتطوير أداء سوق التأمين الإماراتية وقطاع تأمين المركبات وحماية حقوق حملة الوثائق نظراً لما تحتويه من بنود وأحكام تنسجم مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم، مشيراً إلى أن النظام الموحد يحتوي على الكثير من المنافع لحملة الوثائق والسوق المحلية والتي لم تكن موجودة في الوثيقتين النموذجتين السابقتين. وأكد أن الهيئة ستستمر في مراقبة أداء الشركات ومدى التزامها بتطبيق التسعيرة وتصحيح أي ممارسات غير مطابقة للقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة وبما يؤدي إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعزيز الدور الريادي والمستوى التنافسي للإمارات على مستوى العالم. قرار نظام تعريفات الأسعار تتضمن التعديلات على نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات والتي ستدخل حيز التنفيذ مع مطلع عام 2018 تعديل تعريفة أقل قسط لتأمين الدراجة النارية الواردة في جدول رقم (2) بشأن تعريفة أسعار التأمين على المركبات من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية لتصبح (800) درهم للمحركات حتى 200 سي سي، و(850) درهم للمحركات أكثر من 200 سي سي، في حين كانت هذه الأسعار في النظام السابق واحداً وبحد أقصى 1050 درهم. وحدد القرار بأن يقتصر استيفاء قسط تأمين (الراكب) الوارد في الجدول (2) على الأفراد الذين يعملون لدى المؤمن له.   وتم تعديل المادة الثانية من النظام عبر إلغاء البند رقم (2) وتبديله بالنص الآتي:( لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة في الجدولين (1) و(2) المرفقين بالنظام، وفي حال قررت الشركة المنافسة في تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والاكتوارية وبشكل يستند إلى قرار مجلس الإدارة رقم 11 لسنة 2016  بشأن مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات والسياسة الاكتتابية للاكتواري وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها ولا يؤدي الى تعريض مركزها المالي للخطر أو الى ضياع حقوق المؤمن لهم.) . كما تم إضافة ثمان فقرات جديدة على المادة الثانية من النظام تتضمن تخفيض أقساط التأمين لأصحاب المركبات الخالية سجلاتهم من الحوادث بشكل تصاعدي سنوياً وكذلك لأسطول المركبات والدراجات النارية والمركبات التي تسير على الغاز والكهرباء عند التجديد، بالإضافة إلى إدراج بنود جديدة فيما يتعلق بتأمين مركبات الأجرة ومكاتب التأجير والمركبات الكلاسيكية والقديمة. وبموجب هذه التعديلات تنص الفقرة (3) الجديدة على إمكانية تخفيض القسط بنسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي الى مطالبة خلال السنة التأمينية السابقة، وبنسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين، وبنسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة. وتلتزم شركة التأمين بموجب الفقرة (4) الجديدة من المادة (2) بتزويد العميل الذي كان مؤمناً لديها بشهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً وبشكل الكتروني أو كتابي بدون أي مقابل، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات. وأعطى التعديل للشركة بموجب الفقرة (5) الجديدة منح تخفيض لأسطول المركبات أو لأسطول الدراجات النارية بنسبة لا تتجاوز30% عن الحد الأدنى من قسط التأمين. وتم تعريف الأسطول بخمس مركبات أو دراجات نارية فأكثر مملوكة لشخص طبيعي واحد أو شخص اعتباري واحد ومنها الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية والجهات الحكومية الرسمية أو شبه الرسمية أو هيئة مستقلة أو جهة خيرية أو أهلية أو شركة أو مؤسسة فردية وغيرها. كما أعطى التعديل للشركة بموجب الفقرة (6) منح تخفيض للمركبات التي تسير على الغاز والكهرباء عند التجديد بنسبة لا تتجاوز 25% من قسط التأمين مع مراعاة الحوادث التي تسببت بها المركبة وأدت الى مطالبات. وحددت الفقرة (7) تطبيق أحكام الفقرات السابقة على تأمين المركبة من المسؤولية المدنية وتأمين المركبة من الفقد والتلف. وتناولت الفقرة (8) مركبات الصالون الأجرة ومكاتب التأجير، ونصت على أنه استثناءً من احكام الفقرة (1) من المادة (2)، يجوز للشركة أن تتفق مع المالك على تعريفة تأمين هذا النوع من المركبات بما لا يجاوز نسبة (6.5%) من قيمة المركبة وذلك بالاستناد الى معدل الخسائر والرأي الفني وخبرتها السابقة. كما تناولت الفقرة (9) المركبة الكلاسيكية والقديمة، ونصت على تطبيق تعريفة الأسعار الخاصة بتأمين المسؤولية المدنية على "المركبة الكلاسيكية والقديمة" مع ترك أمر تحديد قسط تأمين المركبة من الفقد والتلف للاتفاق بين مالك المركبة وشركة التأمين. وتم تعريف المركبة الكلاسيكية والقديمة بالمركبة القديمة ذات قيمة تاريخية لا يقل عمرها عن 30 سنة أو تكون إحدى الإبداعات الصناعية أو تمتاز بتصميم مميز يختلف عن مثيلاتها ". ونصت الفقرة (10) على أنه عند توفر أكثر من سبب واحد للتخفيض تطبق النسبة الأعلى للتخفيض فقط. الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية تتضمن التعديلات الجديدة على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والتي ستدخل حيز التنفيذ مع مطلع عام 2018 إعادة ترقيم البند (13) من الفصل الأول (الشروط العامة) إلى فقرتين مع إضافة عبارة (لنوع وسنة صنع المركبة) بعد عبارة " لدى ورش إصلاح مناسبة" في الفقرة (أ) والتي يصبح نصها على النحو الآتي. (في حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى بحيث تضمن الشركة بأن تتم أعمال الإصلاح وفقاً للأصول الفنية، كما وتضمن ورش أعمال الإصلاح، وعلى الشركة تمكين الغير المتضرر من فحص المركبة لدى أي جهة فاحصة معتمدة في الدولة للتأكد من أنه تم إصلاح المركبة وفقاً للأصول الفنية وبشكل يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها من حيث المتانة والأمان وأي شرط آخر  ودون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة. وفي حال تبين أن الإصلاح لم يكن وفقا للأصول الفنية فتلتزم الشركة بمعالجة الأمر إلى أن يتم تسليم الغير المتضرر مركبته بعد إصلاحها بشكل نهائي ووفقا للأصول الفنية بأقرب وقت). وتمت إضافة الفقرة (ب) إلى المادة (13) ونصها كما يلي: (أما بالنسبة للمركبة المتضررة والمؤمنة من الفقد والتلف لدى شركة تأمين مع شرط الإصلاح داخل الوكالة، فيتم الإصلاح داخل ورش إصلاح الوكالة وفقا للشرط، ويكون للشركة المؤمنة من الفقد والتلف الحق بالرجوع على الشركة المؤمنة من المسؤولية المدنية بعد الإصلاح وفق أسس الاسترداد المحددة). ويهدف إدخال هذا البند على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية إلى إنهاء الخلاف الذي كان يحصل بين الشركات على إصلاح المركبة داخل الوكالة في السنة الثانية والثالثة من عمر المركبة، بحيث يكون للشركة المؤمنة من الفقد والتلف الحق بالرجوع على الشركة المؤمنة من المسؤولية المدنية بعد الإصلاح. وتم تحديد أسس للاسترداد بحيث يكون ذلك بعد خصم نسبة 15% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية للمركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنة ولغاية نهاية السنة الثانية، فيما يكون الاسترداد بعد خصم نسبة 30% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية للمركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنتين ولغاية نهاية السنة الثالثة. وفي حال مرور أكثر من ثلاث سنوات على أول تسجيل للمركبة أو استعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى، على أنه في حال وجود اتفاق "مع شرط الإصلاح داخل الوكالة" فإنه يبقى قائماً بين شركة التأمين المؤمنة من الفقد والتلف والمؤمن له. وتمت إضافة البند (رابعاً) إلى أحكام الفقرة (هـ) من الفصل الثاني والمتعلق بالتزامات شركة التأمين ونصه كما يلي: (في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت). وجاء إضافة هذا البند نظرا لكون موضوع المطالبة باستحقاق بدل فوات المنفعة يثير إشكالات عند لجوء المتضرر الى شركته للإصلاح وما يتعلق بحق الشركة بالرجوع على شركة تأمين المتسبب. الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف شملت التعديلات بعض أحكام الفصل الأول من الشروط العامة للوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف. وبموجب هذه التعديلات تم إلغاء الفقرة (ب) من المادة (8) من الفصل الأول والاستعاضة عنها بالنص الآتي: (ويترتب على المؤمن له قبل استلام التعويض أن يقوم بدفع المستحقات المترتبة على المركبة، وتقديم الأوراق والتوكيلات اللازمة والحضور الى الدوائر المختصة، إذا استلزم الأمر من أجل نقل ملكية المركبة الى الشركة، أما في حال وجود رهن فتتولى الشركة دون تأخير مخاطبة الجهة المختصة "من أصحاب الرهون" للحصول على ما يفيد عدم الممانعة من نقل ملكية حطام المركبة الى الشركة). وتمت إضافة بندين جديدين بالرقم (13) و (14) إلى الفصل الأول المتعلق بالشروط العامة بهدف حل بعض الإشكاليات التي كانت تحدث بين شركة التأمين والمؤمن له المتسبب في تامين الفقد والتلف (الشامل). ونص البند رقم (13) على أنه في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت وفقا للقواعد المحددة في وثيقة المسؤولية المدنية". ونص البند رقم (14) على أنه (في حال تضرر الأجزاء الثابتة غير القابلة للتبديل من المركبة كقاعدة المركبة (الشاصي) أو الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة المتفق عليها في الوثيقة بين الشركة والمؤمن له). إجراءات هيئة التأمين قامت الهيئة منذ تطبيق القرار رقم (30) لسنة 2016 بشأن تعريفة أسعار وثائق التأمين على المركبات بعدة خطوات وإجراءات لتقييم تطبيق القرار، منها تشكيل فريق عمل للمتابعة الميدانية والرصد التحليلي لمعرفة مدى تطبيق السوق لنظام تعريفات الأسعار وتقديم دراسة عن مدى التزام الشركات بنظام تعريفات الأسعار. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود استقرار في مستوى أسعار وثائق تأمين المسؤولية المدنية (ضد الغير) بحيث قاربت الحد الأدنى في عدة فئات وكذلك وجود استقرار نسبي في متوسط الأسعار في التأمين الشامل. النتائج والآثار الايجابية جاء مضمون القرار رقم (30) لسنة 2016 بشأن تعريفة أسعار وثائق التأمين على المركبات لتصحيح الوضع القائم استناداً إلى دراسة اكتوارية متخصصة تعتمد على دراسات إحصائية للأخطار السابقة وتحليلها وإجراء تحليل للمخاطر التي قد تنشأ في المستقبل نتيجة فرض التغطيات الجديدة أو نتيجة تحليل التدفقات النقدية المتوقعة للأقساط وتناسبها مع الأخطار المتوقعة في المستقبل وبالتالي تسعير المنتج التأميني، بما يضمن عدم إتباع شركات التأمين سياسة حرق الأسعار التي تعرض الشركة للخسائر المالية في المستقبل ويؤثر تباعا في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها.        وتم إلزام الشركات بحد أقصى للسعر بالشكل الذي يضمن هامش ربحية للشركات لتعزيز استمرارها كشركات مالية واقتصادية تساهم ايجاباً في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتعزز قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والآخرين بشكل سليم وعادل.   وتمثلت النتائج والآثار على إصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات بعدة مسائل أهمها انخفاض عدد الشكاوى التي ترد الى الهيئة فيما يخص الوثيقة الجديدة، إذ بلغت نسبة الشكاوى على الوثيقة الجديدة لغاية الربع الثالث من العام الجاري 10.6% فيما بلغت نسبة الشكاوى على الوثيقة القديمة خلال الفترة ذاتها 89.4%.         كما تمثلت تلك النتائج أيضاً بحماية حقوق المؤمن لهم والانعكاس الإيجابي لحملة الوثائق نتيجة التحسينات الملموسة والمنافع الجديدة التي اشتملت عليها وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية وزياد الوعي التأميني لدى حملة الوثائق بحقوقهم والالتزامات التي تترتب عليهم. المبررات والمنافع الجديدة     تبين من تحليل محفظة تأمين المركبات (الشق الإلزامي-  ضد الغير) وجود عدداً من الإشكاليات في تطبيق الوثيقتين السابقتين لتأمين المركبات والصادرتين عام 1987 والتي دفعت الهيئة اصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات العام الماضي. ولعل أبرز هذه الإشكالات تنحصر في ارتفاع عدد الشكاوى الواردة الى الهيئة من (4000) شكوى عام 2015، إلى (7098) شكوى عام 2016، وضعف قدرة عدد من الشركات عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء في تأمين المركبات، وعدم القدرة في الاستمرار بأعمالها أو الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والقانونية تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين بالشكل السليم، وتعريض حقوق المؤمن لهم والمستفيدين للخطر، وذلك بسبب الخسائر المتلاحقة في محفظة تأمين المركبات الناتجة عن الاكتتاب بأسعار دون حدود التسعير الفني السليم. كما انحصرت هذه الإشكاليات في عدم تناسب قسط التأمين المدفوع والمعمول به منذ عام 1996 مع قيمة التعويضات المدفوعة أو المتوقعة وذلك بسبب عدة مؤثرات أدت خلال 20 سنة الماضية إلى ارتفاع قيمة التعويضات. وبسبب توالي التعديلات التي جرت على القرار الوزاري الصادر عام 1987 والتطورات الطارئة على موضوع تأمين المركبات على مدى (30) عاماً، ومن خلال دراسة فنية مستفيضة لجوانب القصور الكامنة في التغطيات التأمينية الموجودة في الوثيقتين الموحدتين القديمتين وما كانت تسببه من خلل في حصول المؤمن لهم أو المستفيدين من وثائق تأمين المركبات لأفضل الخدمات، قامت الهيئة بتعديل التغطيات الممنوحة للغير المتضرر من حوادث المركبات بالشكل الذي يضمن استيفاء حقوقهم بالشكل العادل دون انتقاص وبما يضمن تغطية التزامات المؤمن لهم تجاه الغير بشكل كاف، فجاءت الدراسة التي تتضمن إعداد وثيقتين جديدتين تحتويان على الكثير من المنافع الجديدة. وتتضمن أبرز هذه المنافع، شمول أفراد الأسرة بمن فيهم الزوج أو الزوجة والأولاد والوالدين ضمن التغطية التأمينية بدل استثنائهم كما في الوثيقة السابقة، ورفع حدود مسؤولية شركات التأمين تجاه الغير عن الاضرار المادية من (250) ألف درهم الى (2) مليون درهم، ومنح المتضرر مالك المركبة الخصوصية الحق في الحصول على مركبة بديلة مماثلة للمركبة المتضررة خلال مدة الاصلاح أو أجرة يومية لا تزيد على 300 درهم وبحد اقصى لمدة 10 أيام. أما المركبات التجارية فلم يتم شمول مالكيها تفاديا للارتفاع في كلفة التأمين، ووضع أسس جديدة للإصلاح داخل ورش الوكالة للمركبة المتضررة التي لم يمض على سيرها على الطريق أكثر من سنة واحدة، وإلزام شركة التأمين بتركيب قطع غيار أصلية سواء جديدة أو مستعملة، ووضع آلية واضحة في حال وجود خلاف بين المؤمن له المتضرر وشركة التأمين يتعلق بمدد الإصلاح أو التعويض في حال الهلاك الكلي للمركبة بحيث تم النص على الاستعانة بخبير تقدير أضرار لتلك الغاية. وتم اعتبار مدة (13) شهر هي مدة التأمين وبالتالي لا يجوز اجراء خصم على الشهر الثالث عشر حسب ما كان معمولاً به قبل التعديل، كما تم إضافة معيار ثاني للخسارة الكلية، بحيث اعتبرت المركبة المتضررة التي تحتاج الى القيام بقص أو لحام أو شد في الشاصي أو الأجزاء الثابتة فيها بحكم الخسارة الكلية.

مشاركة :