قانون يلزم الحكومة بتدريب موظفيها 30 ساعة سنويًا على الأقلمحرر الشؤون البرلمانية: من المزمع أن يصوت مجلس النواب في جلسته القادمة على مقترح بقانون يلزم الحكومة بتدريب كل موظف يعمل في إحدى مؤسساتها 30 ساعة سنويًا على الأقل. وينص مقترح القانون على استبدال البند الثاني من المادة (18) من قانون الخدمة المدنية ليكون النص الجديد «يتعيّن على الجهات الحكومية العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله بما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنويًا، ويصدر الديوان تعليمات بتنظيم التدريب في الجهات الحكومية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية». وقال مقدم المقترح النائب عيسى تركي إنه يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق بيئة تنافسية بين الموظفين، وضمان حصول الموظف على الحد الأدنى من ساعات التدريب بمعدل ثلاثين ساعة على الأقل في السنة للارتقاء به وتحسين أدائه، بالإضافة إلى تطوير مستوى الوزارات والأجهزة الحكومية. من جانبه قال ديوان الخدمة المدنية إنه لم يغفل أهمية التدريب في تطوير الموظفين ورفع كفاءتهم سعيًا للارتقاء بالعمل الحكومي وحفاظًا على مصلحة الموظف. وذكر بأن النص القانون الحالي ترك لديوان الخدمة المدنية المجال في وضع ضوابط وتنظيم التدريب في الجهات الحكومية وفقًا للمتغيرات التي تطرأ من خلال إصدار تعليمات الخدمة المدنية. وأضاف «إن التدريب يرتبط بالميزانية المخصصة للتدريب في الجهات الحكومية ونظرا للوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة تم إصدار التعليمات بتحديد ساعات التدريب بأن لا تقل عن 20 ساعة». وتابع: «إن الديوان يرى بعدم وجود الحاجة لتحديد الساعات التدريبية في قانون الخدمة المدنية والاكتفاء بالتعليمات التي تصدر عن الديوان؛ وذلك لمراعاة الميزانية والوضع المالي».
مشاركة :