«تشريعية النواب» تقر غرامة 10 آلاف جنيه إذا كان رد القضاة بسوء نية

  • 1/30/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بإجراءات رد القضاة.جاء ذلك في اجتماع الجلسة اليوم الاثنين، حيث تنص المادة 250 على أن يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب إلا بعد سداد كفالة مقدارها 10 آلاف جنيه، وتتعدد الكفالات بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان منه الغرض تعطيل الفصل في الدعوى، وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائى دائرة معينة في محاكم الاستئناف لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من عرضه عليها.

مشاركة :