«فض المنازعات»: للمستأجر الحق في طلب تعويض جراء سحب العين المؤجرة

  • 1/31/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه من حق المستأجر رفع دعوى على المالك ومطالبته بتعويض، في حال مخالفته القانون والتحايل عليه لسحب العين المؤجرة بدعوى استخدامه الشخصي لها، مستنداً إلى بند كفله له القانون في ذلك. المدة القانونية للانتفاع بالعين المؤجرة محددة بعامين للوحدة السكنية. وأوضح أن القانون يشترط في رفع دعوى بالتعويض من قبل المستأجر، قيام المالك بتأجير العين بعد سحبها من المستأجر، قبل انتهاء المدة القانونية للانتفاع بالعين المؤجرة. وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إنه «يجوز إخلاء الوحدة السكنية عند انتهاء عقد الإيجار، في حال رغب المالك في استعادتها لاستعماله الشخصي، أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى، شريطة إثبات عدم ملكيته للبديل المناسب، فضلاً عن وجوب إخطار المستأجر رسمياً قبل الإخلاء بـ12 شهراً». وأكد موسى لـ«الإمارات اليوم»، أنه «كما ضمن القانون حق المالك، ضمن أيضاً حق المستأجر في التعويض، إذا ثبت أن هناك تحايلاً من المالك، ومخالفة للقانون لسحب العين المؤجرة، مستنداً إلى بند كفله له القانون هو الاستخدام الشخصي»، مشيراً إلى أن «القانون خول المستأجر رفع دعوى على المالك، ومطالبته بتعويض، في حال إخلائه من مسكنه أو محله التجاري، بدعوى الاستخدام الشخصي لهذا المسكن أو المحل». وأوضح أنه «من حق المستأجر مطالبة المالك بتعويضه عن الأضرار التي نجمت عن إخلائه وحدته السكنية محل النزاع، والتي تدخل من ضمنها الزيادة الإيجارية التي وقعت عليه جراء انتقاله من العين محل النزاع إلى عين أخرى، إضافة إلى نفقات أخرى وقعت عليه جراء هذا الانتقال في حال قدرته على إثباتها»، لافتاً إلى أن «المركز قضى، أخيراً، في قضية تم تعويض المستأجر فيها عن الأضرار التي وقعت عليه، جراء سحب المالك الوحدة السكنية منه بغرض السكن فيها هو وعائلته». وبين موسى أن «القانون يشترط، في رفع دعوى بالتعويض من قبل المستأجر، قيام المالك بتأجير العين بعد سحبها من المستأجر قبل انتهاء المدة القانونية للانتفاع بالعين المؤجرة والمحددة بعامين للوحدة السكنية، وثلاث سنوات للمحل التجاري». وأضاف أن «المستأجر يستحق التعويض عن إجباره على إخلاء العين، وتحمله تكاليف ومصروفات الإخلاء، ولا ينال من ذلك ادعاء المؤجر بتوقيع المستأجر على إقرار التنازل، خصوصاً أن الإقرار انصب على عدم المطالبة في حال قيام المؤجر باستغلال العين للاستخدام الشخصي، وإذ خالف المالك هذا الاتفاق فإنه لا يجوز التمسك به».

مشاركة :