رفض حكومي لإلزام النقابيين بكشف ذممهم المالية

  • 2/10/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أعضاء النقابات العمالية ليسوا موظفين عموميين ولا يحق انتهاك حقّهم في الخصوصيةالحكومة ترفض قانونًا نيابيًا يلزم النقابيين بكشف ذممهم الماليةحسين سبت:رفضت الحكومة مشروعاً بقانون نيابي يلزم رؤساء وأعضاء النقابات العمّالية والاتحادات النقابية بكشف ذممهم المالية.واعتبرت الحكومة أن مشروع القانون يثير شبهة مخالفة أحكام الدستور بانتهاكه للحق في الخصوصية والحرية الشخصية لمواطنين ليسوا موظفين عموميين.وأكّدت أن قانون الذمة المالية يشمل الموظفين العموميين فقط ويهدف لحماية المال العام وتعزيز الثقة في أشخاص الموظفين العموميين ومن في حكمهم بحسبانهم قائمين بخدمات وطنية أنيطت بهم وصيانة الوظيفة العامة، إلّا أن أموال المنظمات والنقابات والاتحادات العمالية ليس لها صفة المال العام، كما أن رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية ليسوا من الموظفين العموميين.وأضافت الحكومة «وعليه يكون مشروع القانون النيابي قد أهدر أهم مقومات الحق في الحرية الشخصية وما يتفرع عنها من حرمة الحياة الخاصة والحق في الخصوصية، في غير ضرورة تقتضيها، من خلال إجبار الشخص على الادلاء ببيانات شخصية تتعلق بأمواله التي هي من أخصّ حقوقه في الخصوصية التي يحرص الشخص على كتمانها، وينبغي ألاّ يقتحمها أحد ضماناً لسرّيتها وصوناً لحرمتها». وشدّدت الحكومة في مذكرة بعثت بها لمجلس النواب على ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، منوهة إلى أن المادة الأولى من قانون الذمة المالية أكّدت على استهداف القانون لموظفي الدولة، تحقيقاً للمصلحة العامة ولما نصّ عليه الدستور من أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تُناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، الأمر الذي يقتضي بأن ينأوا بأنفسهم عن مهاوي الريبة ومثالب الظنّة بكشف ذممهم المالية، باعتباره وسيلة كفيلة بتعزيز الثقة في أشخاصهم بحسبانهم قائمين بخدمة وطنية أنيطت بهم، وهو الأمر الذي لا يتفق مع ما يهدف إليه مشروع القانون النيابي بمكافحة الفساد في القطاع الخاص، على اعتبار أن الفئات الواردة في مشروع القانون لا تدخل ضمن تعريف الموظف العام الوارد بالمادة (107) من قانون العقوبات، كما أن مرسوم قانون النقابات العمالية الصادر في سنة 2002 لم يسبغ على أموال المنظمات والاتحادات العمالية صفة المال العام، كما لم يمنحها قانون العقوبات في الباب الثاني منه الحماية المقررة للأموال العامة باعتبارها ليست من ضمن الجهات الواردة ذكرها في المادة 107 من ذات القانون.وقالت الحكومة إن العقوبات الواردة في قانون الذمة المالية لا تتناسب مع أعضاء النقابات العمالية، حيث نصّ على الإدانة بعزل المحكوم عليه من وظيفته في حال مخالفته لأحكام قانون الذمة المالية بالإضافة إلى حرمانه من تولّي أي وظيفة عامة ومن التعيين والترشيح لعضوية أية هيئة نيابية أو بلدية ما لم يُرد له اعتباره، كما أوجب المدان بردّ كافة ما حصل عليه من كسب غير مشروع إلى خزانة الدولة أو دفع قيمته في حالة هلاكه أو تلفه أو إنفاقه أو ضياعه، ولمّا كانت العقوبات تتناسب مع المراكز القانونية للفئات المخاطبة في ذات القانون والتي تتناسب مع طبيعة القطاع العام والموظف العام وطبيعة الأموال المملوكة لتلك الجهات، الأمر الذي يثير الكثير من الإشكالات بشأن تطبيق ذات الأحكام على منظمات تابعة للقطاع الخاص كالنقابات العمالية وكيفية تطبيق الأحكام الواردة فيه كردّ الأموال المحصّلة من الكسب غير المشروع إلى خزانة الدولة، في حين أن أموال النقابات ليست من الأموال العامة، وإنما من الأموال الخاصّة المملوكة للمنظمات والاتحادات النقابية العمالية.

مشاركة :