خلاف مالي بين امرأتين يقود زوج إحداهما إلى الحبس والإبعاد

  • 2/16/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أدّى خلاف مالي بين امرأتين إلى الزجّ بزوج إحداهما في السجن، بعد أن هدّد صديقة زوجته بالقتل إذا لم تتراجع عن شكواها بشأن مطالبتها المالية لها، فقد أيّدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم قضى بحبس الزوج شهراً والإبعاد عن الدولة، بدلاً من الحبس ثلاثة أشهر، على سند أنّ ما قام به يُعد جناية.محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم بالحبس مدة ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إليه. وفي التفاصيل، أحالت النيابة متهماً هدد امرأة، شفاهة، بارتكاب جناية ضد نفسها ونفس أبنائها، قائلاً: «سوف أقوم بصدمك وأبنائك بالسيارة، وما عليّ دية»، وكان ذلك مصحوباً بطلب أن تتنازل عن شكوى رفعتها ضده، وتسليمه سند أمانة قامت زوجته بكتابته لها». وقيّدت الواقعة جناية طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس مدة ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إليه، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل ما قضى به الحكم الأول، إلى الاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً عن التهمة المسندة إليه، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك. ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت فيه، وبينت أن «حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بمعاقبة المتهم بالحبس شهراً واحداً، إعمالاً لظروف الجريمة والمتهم، وطبقاً لقانون العقوبات الاتحادي، دون أن يفطن إلى أن الجريمة هي التهديد بارتكاب جريمة ضد نفس، وكان ذلك مصحوباً بطلب، مضيفة أن القانون أجاز استعمال سلطة التخفيف في الجناية بالنزول بها إلى الحبس على ألا تقل مدته عن ثلاثة أشهر، وإذ قضى الحكم بإنزال العقوبة إلى الحبس شهراً واحداً فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه». وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أنه في حال رأت المحكمة أن ظروف المتهم أو الجريمة المرتكبة تستدعي الرأفة فإنه يجوز للمحكمة في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت أن تخفف العقوبة بالنزول بها إلى الحبس، إلا أن ذلك مشروط بألا تقل مدة الحبس عن ثلاثة أشهر.

مشاركة :