كشف مدير خدمة العملاء بمكتب العمل بمكة المكرمة ومسؤول التدريب عبدالله بدور ان فسخ العقد بين الموظف وصاحب العمل يتم وفق تسع حالات كما جاء في المادة 80 من نظام العمل، منها، إذا اعتدى الموظف على صاحب العمل، أو إذا لم يؤد عمله ويراع الالتزامات الجوهرية، أو إذا ثبت سلوك سيئ من العامل أو عمل مخل بالشرف أو الأمانة، أو إذا وقع من العامل فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل شريطة أن يبلغ الأخير الجهات المختصة بذلك، أو إذا ثبت التزوير. وقال عبدالله بدور، عن مكافأة نهاية الخدمة خلال ورشة عمل «الحالات المشروعة لإنهاء عقود العمل وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة» المقدمة من قبل وزارة العمل ونظمتها غرفة مكة المكرمة أمس الأول: إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى لالتحاقه بالعمل، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الاجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضي منها في العمل. وأضاف بدور: إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته لمدة سنتين فإنه لا يستحق مكافأة نهاية خدمة، وبعد الثلاث السنوات الأولى حتى خمس سنوات يستحق ثلث المكافأة، وبعد الخمس السنوات يستحق العامل ثلثي المكافأة، ومن عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة، فيما إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن 60 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، وألا تقل عن 30 يوما بالنسبة إلى غيره. من جانبة أكد أمين عام غرفة مكة المكرمة إبراهيم بن فؤاد برديسي ضرورة وضوح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وللطرفين كامل الحق في الإلمام بكافة الجوانب للابتعاد عن كل ما يمكن أن يعكر صفو هذه العلاقة، كونها تؤسس لشراكة على طريق التنمية والتطوير.
مشاركة :