إبراهيم جبريل - مكة المكرمة A A كشف عبدالله بدور مدير خدمة العملاء بمكتب العمل بمكة المكرمة عن أن فسخ العقد بين الموظف وصاحب العمل يتم وفق تسع حالات وفق المادة 80 من نظام العمل، منها: إذا اعتدى الموظف على صاحب العمل أو لم يؤدِ عمله ويراعي الالتزامات الجوهرية أو ثبت سلوك سيء من العامل أو عمل مخل بالشرف أو الأمانة أو إذا وقع من العامل فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل شريطة أن يبلغ الأخير الجهات المختصة بذلك، أو إذا ثبت التزوير.جاء ذلك خلال ورشة عمل «الحالات المشروعة لإنهاء عقود العمل وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة» بغرفة مكة المكرمة. وقال بدور: إنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى لالتحاقه بالعمل وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضي منها في العمل. وتابع: «أما إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته لمدة سنتين فلا يستحق مكافأة نهاية خدمة، وبعد ثلاث السنوات الأولى حتى 5 سنوات يستحق ثلث المكافأة، وبعد مرور خمس سنوات حتى عشر سنوات يستحق العامل ثلثي المكافأة، ومن 10 سنوات يستحق المكافأة كاملة، فيما إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الانهاء بمدة تحدد في العقد على ألا تقل عن 60 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا وألا تقل عن 30 يوما بالنسبة إلى غيره». وقال: «مدير خدمة العملاء بمكتب العمل بمكة المكرمة لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأداء عمل خارج المدينة التي تم الاتفاق على العمل بها مبينا أن العلاقة التعاقدية لا تنتهي بوفاة صاحب العمل أما إذا توفى العامل فيدفع صاحب العمل جميع مستحقاته فيما ينهي عجز العامل عقد العمل مع المشغل إذا اثبتت ذلك تقارير واضحة من طبيب المنشأة». وأكد إبراهيم برديسي أمين عام غرفة مكة المكرمة ضرورة وضوح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، على أن يكون للطرفين الحق في الإلمام بجميع الجوانب للابتعاد عن ما يعكر صفو العلاقة كونها تؤسس لشراكة على طريق التنمية والتطوير.
مشاركة :