«العمل» تحدد 9 حالات لفسخ الـ«تعاقد» بين الموظف وصاحب العمل

  • 2/17/2018
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

تواصل – مكة المكرمة: أعلن مدير خدمة العملاء في مكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة، مسؤول التدريب بالمكتب عبدالله بدور، أن هناك تسع حالات لفسخ عقد العمل بين الموظف وصاحب العمل، منها إذا اعتدى الموظف على صاحب العمل، أو إذا لم يؤدِّ عمله ويراعي الالتزامات الجوهرية. وأوضح بدور، خلال ورشة عمل بعنوان “الحالات المشروعة لإنهاء عقود العمل وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة”، نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن من بين الحالات التسع: إذا ثبت سلوك سيئ من العامل أو عمل مخل بالشرف أو الأمانة، أو إذا وقع من العامل فعلٌ أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، شريطة أن يبلغ الأخير الجهات المختصة بذلك، أو إذا ثبت التزوير. وتابع أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى لالتحاقه بالعمل، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، لافتاً إلى أنه يتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحقها العامل عن أجزاء السنة بنسبة ما قضى منها في العمل. وأشار مدير خدمة العملاء في مكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة إلى أنه إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل، وكانت مدة خدمته سنتين؛ فإنه لا يستحق مكافأة نهاية خدمة، وبعد السنوات الثلاث الأولى حتى خمس سنوات يستحق ثلث المكافأة، وبعد خمس سنوات يستحق العامل ثلثي المكافأة، ومن عشر سنوات يستحقها كاملة. وأبان أنه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن 60 يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، وألا تقل عن 30 يوماً بالنسبة إلى غيره.

مشاركة :