الحكومة: زيادة الرسوم ليس من أهداف سياستنا لكن القانون مخالف للدستور«النيابي» يستعد للتصويت على قانون يمنع الحكومة من زيادة الرسوم حسين سبت:يستعد مجلس النواب للتصويت على مشروع بقانون يقضي بمنع الحكومة من زيادة الرسوم.وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون أنه يهدف إلى رفع المعاناة عن المواطنين من خلال تقييد الحكومة في عملية فرض الرسوم أو زيادتها، وذلك بعدم جواز فرض أي زيادة على الرسوم السارية في القوانين الخاصة التي لم تحدد سقفا أعلى للرسم، إلى حين تحديد سقف أعلى لتلك الرسوم في القوانين المنظمة لها. وينصّ القانون، بحسب ما أقرّته اللجنة المالية بمجلس النواب، على أن تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولمجلس الوزراء تفويض الوزير في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو تخفيضها، وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي رسوم جديدة أو زيادة الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها القصوى.من جانبها تحفظت الحكومة على مشروع القانون، واعتبرت أنه «مخالف للدستور».وقالت في مذكرة مطولة رفعتها إلى المجلس، إن القانون النيابي يخالف المادة (107) من دستور المملكة التي أجازت للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاع الرسوم وتحديد أنواعها وتقدير قيمتها، بما يحقق الغاية المرجوة من فرض الرسوم.وذكرت أن فرض الرسوم أمر مشترك بين كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية تمارسانه معا، «ولما كانت السلطة التنفيذية تستطيع بما تملكه من وسائل تحديد أوعية الرسوم تفصيلا، وتقدير قيمتها أو نسبتها، كان أمرا منطقيا ولازما أن يكون لها دور في فرض هذه الرسوم وتحديدها، فالسلطة التشريعية هي التي تنشئ الرسوم بقانون تصدره، ثم تفوض السلطة التنفيذية في بيان تفصيلاته وتحديد جزئياته، وذلك كله تحقيقا للمرونة اللازمة في فرض الرسوم لمجابهة الظروف المتغيرة في تكاليف أداء الخدمة طالما أن فرضها أو تعديلها لا يكون إلا بقانون في كل حالة على حدة، وإنما يتم ذلك بقرار من السلطة التنفيذية في حدود القانون».وقالت الحكومة إن المحكمة الدستورية دعمت في أحكامها تفويض السلطة التنفيذية تحديد الرسوم، «ومن ثم فإن مشروع القانون فيما يذهب إليه من عدم جواز زيادة أي رسوم إلا بعد صدور قانون بتحديد حدودها القصوى يغل يد السلطة التنفيذية ويقيد قدرتها على مواجهة الظروف المتغيرة في ارتفاع تكاليف الخدمات العامة التي تتطلب سرعة التدخل في فرض الرسوم، بما ينطوي على مخالفة للدستور».وأكدت أن مشروع القانون غير مناسب للظروف والمتطلبات التي يواجهها مجلس الوزراء وما يقتضيه عمله من مرونة قد تستلزم تفويض بعض الصلاحيات المقررة له، «إذ يترتب على مشروع القانون النيابي إلغاء سلطة مجلس الوزراء في تفويض الوزير المختص في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو تخفيضها، حال أن المذكرة الإيضاحية المرفقة لمشروع القانون لم توضح أي أهداف مرجوة من إلغاء ذلك، وبذلك يكون مشروع القانون في هذا الشأن غير مناسب للظروف والمتطلبات التي تواجهها السلطة التنفيذية؛ لأن تقييد السلطة التنفيذية وحرمانها من ممارسة صلاحية التفويض التي تعد من الأدوات الأساسية لتسيير المرافق العامة يعود سلبا على حسن سير المرفق العام، ويزيد العبء على مجلس الوزراء، حال أن جوهر السلطة التقديرية للمشرع هو المفاضلة بين البدائل التي تتصل بالموضوع محل التنظيم والموازنة بينها، مرجحا ما يراه أنسبها تحقيقا لصالح الجماعة».في السياق ذاته، اعتبرت الحكومة أن زيادة الرسوم ليست ضمن أهداف سياسة الحكومة، ولا يتم التعويل عليها لمواجهة النفقات الحكومية، وعند الحاجة إلى فرض أي رسوم أو زيادتها فإنه يتم التشاور مع مجلس النواب بعد دراستها في اللجان المختصة مع التزام الحكومة بمعايير محددة في هذا الشأن.
مشاركة :