وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الكويتية اليوم الأحد على تعديلات قانون السجل التجاري والتي تشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل على البيانات ومنح موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية. وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة وافقت بالاجماع على تعديلات قانون السجل التجاري الصادر عام 1959 وذلك بعد مناقشتها مع وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان وستحيله الى مجلس الامة لاخذ الموافقة عليه. وأوضح عاشور ان التعديلات التي تم الموافقة عليها "تضع تعريفا كاملا لكلمة التاجر وكذلك المنشأة التجارية" فضلا عن اضافة السجل الالكتروني الى (التجاري العادي) بهدف تمكين من يرغب بالاطلاع عليه لمعرفة البيانات. وأفاد بأن القانون الحالي لا يجرم التضمين بالنسبة للشركات مضيفا ان القانون الجديد وضع عقوبات تتراوح من الف دينار (نحو 3ر3 آلاف دولار امريكي) الى 20 الف دينار (نحو 5ر66 ألف دولار) فيما يتعلق بموضوع التضمين والتحايل على البيانات. وفيما يتعلق بالنشر الالكتروني للحكومة المشار اليه في المادة (17) من القانون قال عاشور إنه "تم الغاء عقوبة السجن والاكتفاء بالغرامة المالية فقط لتكريس مبدأ عدم فرض السجن على التاجر أو من يعطي بيانات غير دقيقة". وأشار الى ان "بالنسبة للمادة (90) من القانون فقد تم اعطاء موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية للاطلاع على سجلات ودفاتر المنشأة التجارية. وأوضح أنه في السابق كانت اكثر الضبطيات تحول مباشرة الى النيابة العامة من دون تحقيق او بحث في اصل الموضوع من قبل الادارة المختصة "لكن اعطينا الحق للوزارة النظر في المخالفات واذا ما استدعى الامر او عند عدم التوصل الى توافق معين في المخالفات فحينها يتم تحويلها الى النيابة العامة".
مشاركة :