«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بالسجن على متهم يعاني «الصرع»

  • 4/11/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

نقضت المحكمة الاتحادية حكماً قضى بالسجن خمس سنوات لمتهم، بالاشتراك مع آخرين، في انتحال صفة رجل مباحث وخطف وسرقة أموال بالإكراه، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، في ضوء ما قدمه من أدلة تثبت أنه مريض بالصرع، وغير مسؤول عن أفعاله. وأكدت المحكمة في حيثيات القرار أنه «لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً الإدراك أو الإرادة، لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن أدوية أو مواد مخدرة أو سكر». وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة المتهم مع آخرين، بتهم استيقاف أشخاص على الطريق العام، بغير وجه حق قانوني، منتحلين صفة عامة (رجال مباحث)، وأبرز لهم المتهم بطاقة، مدعياً أنه من رجال المباحث، وألقى مع شركائه القبض على المجني عليهم، وأجبروهم على ركوب سيارته عنوة، وحجزوا حريتهم، واعتدوا عليهم بالضرب، بقصد سرقة مبالغ مالية وهواتف متحركة بحوزتهم. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهم المسندة إليهم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المتهمون بهذا الحكم، فطعنوا عليه. وقبلت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم المذكور فقط، إذ قال إنه «يعاني الصرع، ويتناول أدوية تؤثر عليه، وأثناء ارتكابه الجريمة كان تحت تأثير المرض»، وقدم مستنداً طبياً يؤيد ذلك. وبينت المحكمة الاتحادية في حيثيات قبولها الطعن، أن المادة (60) من قانون العقوبات تنص على أنه «لا يُسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن أدوية أو مواد مخدرة أو سكر، أياً كان نوعها، أعطيت له قسراً، أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة، أما إذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة فيُعدُّ ذلك ظرفاً مخففاً». وأشارت المحكمة إلى أن «الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المتهم تقدم بدفاعه أنه يعاني صرعاً، وقدم صورة ضوئية من تقرير طبيب، وأن ذلك أثر في إدراكه وتصرفاته، إلا أن حكم الاستئناف لم يورد هذا الدفاع إيراداً ورداً ويقول كلمته فيه، رغم أنه دفاع جوهري، إن صح، قد يتغير وجه الرأي في الدعوى، في حين أقام حكم الاستئناف قضاءه أخذاً من اعتراف المتهم، وقد خلا من الرد عليه، فيكون بذلك الحكم معيباً بالإخلال بحق الدفاع بالنسبة للمتهم».

مشاركة :