حدد تنظيم الاستخدامات النووية والإشعاعية في السعودية عقوبات بـ30 مليوناً أو السجن 10 سنوات لكل من تسلّم مواد نووية أو حازها أو استعملها أو نقلها، أو لتغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو التصرف بها، من دون الحصول على ترخيص. وحدد التنظيم (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، المواد النووية الخاضعة للنظام بـ«المواد النووية: البلوتونيوم أو اليورانيوم-233، أو المثُرى بالنظيرين (اليورانيوم-233 أو اليورانيوم-235)، واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة بخلاف ما هو على شكل خامات أو مخلفات خامات»، أو أي مادة أخرى تقرر الهيئة تصنيفها مادة نووية. وشملت العقوبات من يتسبب «أو كان من المحتمل أن يتسبب» في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطرة، أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو البيئة، أو أي إخلال بأنظمة الهيئة يتعلق بالأمان أو الأمن أو الضمانات النووية وتترتب عليه أضرار جسيمة أو أخطار على الإنسان أو البيئة، أو سرقة مواد نووية أو متعلقاتها أو مواد مشعة، أو سلبها، أو اختلاسها، أو الحصول عليها بطريقة الاحتيال، أو نقل مواد نووية أو متعلقاتها أو مواد مشعة من المملكة أو إليها بطريقة غير مشروعة. ويهدف نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، إلى «تحقيق أعلى معايير الأمان والأمن والضمانات النووية للأنشطة والمرافق، وتوفير الحماية الملائمة للإنسان والبيئة من آثار الإشعاع المؤين الضارة، وإيفاء المملكة بالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة».
مشاركة :