إلزام صاحب عمل دفع 30 ألف دينار للتأمينات

  • 5/12/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمـــة الإدارية الكبرى بإلزام صاحب عمل دفع مبلغ 30 ألف دينار للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعد تخلفه عن سداد التأمينات المستحقة عليه سواء الخاصة به أو الخاصة بالعاملين لديه لمدة سنتين. كانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أقامت دعواها، التي طالبت فيها بإلزام المدعي عليه أن يؤدي لها مبلغ 30 ألف دينار و 225 دينارا لأنه يخضع لنظام التأمين الاجتماعي وتخلف عن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه وعن تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بالعاملين لديه ولم يوفر نماذج العاملين من الفترة 11/2014 حتى شهر 10/2016، وأضافت الهيئة أن الاشتراكات المستحقة على المدعى عليه بلغت أكثر من 30 ألف دينار، ورغم أنها أنذرته رسميا بالسداد بتاريخ 29/1/2017 فإنه لم يحرك ساكنا. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر وفقا لنص المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 24 لسنة 1976 ان الإشتركات تحسب في التأمين على أساس البيانات الواردة في النماذج والسجلات المشار إليها بالمواد 99، 100، 101، وإذا لم يقدم صاحب العمل هذه النماذج مستوفية البيانات، حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة العامة أو طبقا لما تسفر عنه تحرياتها في تحديد حجم الالتزام نحو الهيئة العامة، وعلى الهيئة العامة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا لما تقدم وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة عليه للهيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول. وأضافت المحكمة أنه يجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار، وعلى الهيئة العامة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة العامة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ فوات المــدة المشار إليها في هذه الفقرة أو من تاريخ تسلمه اعتراض الهيئة العامة على لجنة فضّ المنازعات. وأوضحت المحكمة أن المدعى عليه خاضع لنظام التأمين الاجتماعي وانه تقاعس عن سداد الاشتراكات المستحقة عليه خلال الفترة من شهر 11/2014 حتى شهر 10/2016، وهو ما يحق معه للهيئة العامة للتأمين احتساب قيمة تلك الاشتراكات والمطالبة بها وإخطار المدعى عليه بها وهو ما قامت به المدعية قبل المدعى عليه وقامت بإخطار المدعى عليه ولم يحرك ساكنا ولم يقم بالاعتراض على التقدير ولم يدفع بدفع أو دفاع ينال منه أو ما يفيد ببراءة ذمته من هذا الدين ومن ثم يكون طلب المدعية المبالغ المطالب بها قد صادف صحيح القانون. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه ان يؤدي للهيئة المدعية مبلغ 008/30225 دينارا (ثلاثون ألف ومائتان وخمسة عشرون، وثمانية فلسات)، وألزمت المدعى عليه المصاريف ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :