أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية حكم المحكمة المدنية الأولى بإلزام سيدة بحرينية رد 30 ألف دينار إلى هيئة التأمين الاجتماعي بعد أن استمرت في الحصول على معاش زوجها مدة قاربت الـ10 سنوات على الرغم من أنها تزوجت مرة أخرى من دون إبلاغ الهيئة، وأكدت المحكمة أنه على كل صاحب معاش أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة العامة بكل تغيير في أسباب الاستحقاق يؤدي إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير. وكانت الهيئة قد رفعت دعواها طالبت المدعى عليها برد مبلغ 30 ألف دينار على سند أن المدعى عليها هي وريثة لزوجها المتوفى الخاضع للقانون الاجتماعي، وقد ربطت المدعية معاشا تقاعديا لها، إلا أن المدعى عليها تزوجت من دون إبلاغ الهيئة ولم تتقدم بطلب لوقف صرف المعاش التقاعدي الخاص بها وظلت تصرف ذلك المعاش طوال فترة قاربت الـ10 سنوات ما ترصد في ذمتها المبلغ المطالب به فأبلغتها الهيئة بضرورة رد المبلغ إلا أنها لم تستجب، وصدر حكم أول درجة بإلزام المدعى عليها رد المبلغ إلى الهيئة. إلا أن المدعى عليها لم ترتض الحكم وطلبت التحقيق لتثبت المستأنفة قيامها بإخطار الهيئة بواقعة زواجها وإلغاء الحكم وعدم سماع الدعوى للتقادم ومرور 3 سنوات، إلا أن محكمة الاستئناف أكدت أن قانون التأمين الاجتماعي بيَّن أن حقوق الهيئة العامة تسقط على أي الأحوال قبل أصحاب العمل والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق دون طلبها كتابة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل ذلك، وذلك حماية لأموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المستحقة، ومن ثم يضحى الدفع بعدم سماع الدعوى المستأنفة في المطالبة برد ما دفع بغير وجه حق جديرة بالرفض. كما نص القانون على أن يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج بإخطار الهيئة العامة بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاش وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب العمل الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في المعاش ممن يحصلون على معاشات طبقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة العامة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره ورقم ربط معاشه وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه وعلى كل صاحب معاش والمستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة العامة بكل تغيير في أسباب الاستحقاق يؤدي إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير. ولما استمرت المدعى عليها في الحصول على معاش زوجها مدة 10 سنوات من دون إبلاغ الهيئة بزواجها بما يفيد عدم استحقاقها للمعاش التقاعدي من تاريخ زواجها فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة المصروفات.
مشاركة :