ألزمت المحكمة المدنية الكبرى شركة دفع ما يقرب من 25 ألف دينار لوزارة الصحة قيمة الرسوم المستحقة مقابل توفير الرعاية الصحية للعاملين بشركة المقاولات وذلك خلال فترة 32 شهرا. وكانت الوزارة قد طالبت بإلزام مالك الشركة بسداد المبلغ عن الفترة من شهر مايو 2012 ولغاية شهر ديسمبر 2014، وإلزامها بالرسوم والمصاريف على سند أن المؤسسة المدعى عليها هي إحدى المؤسسات الخاضعة لنظام الرعاية الصحية الأولية بموجب المادة رقم 95 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وطبقا للقرار الوزاري رقم 1 لسنة 1977 والذي ألزم المنشأة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمالها إذا تجاوز عددهم عن خمسين عاما وذلك طبقا لما يصدره وزير الصحة من قرارات في هذا الشأن، وقد امتنعت المدعى عليها عن سداد الرسوم المستحقة عليها وعلى الرغم من قيام المدعي بحثها على السداد، فإنها لم تبادر الى ذلك ولم تحرك ساكنا. وقالت المحكمة إن قانون العمل ألزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله، أياً كان عددهم، وأنه يجب على كل منشأة يتجاوز عدد عمالها خمسين عاملا أن تقدم طلبا إلى إدارة المالية وشئون الموظفين بوزارة الصحة لتسجيل اسمها وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض على أن تقوم وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية للعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار إذا كانت المنشأة لا تستطيع أن تكفل الرعاية الصحية للعاملين لديها كوحدة متكاملة وفقا للشروط والمواصفات والمستويات المنصوص عليها في هذا القرار وللتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة وفي هذه الحالة تلتزم المنشأة بأن تؤدي للوزارة تكاليف تلك الرعاية والمحددة على النحو التالي: أ- 42 ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني اعتباراً من أول يوليو 2006، ويعدل هذا المبلغ ليكون 54 ديناراً سنوياً اعتباراً من أول يناير 2007. ب. -/18 دينارا سنويا عن كل عامل بحريني، وقد تم استبدال الفقرة (أ) بموجب قرار وزير الصحة رقم (6) لسنة 2009 بحيث أضحت تكاليف تلك الرعاية ( أ -/ 60 ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني اعتباراً من 1/نوفمبر/2009. ولما كان الثابت من الدعوى تجاوز عدد العاملين لدى المدعى عليها عن خمسين عاملا، وان الرسوم المستحقة وفقا للكشف الخاص بالرسوم الشهرية المستحقة على المدعى عليها المرفق بملف الدعوى مقدارها خمسة وعشرون ألفا وثمانية وخمسون دينارا وسبعمائة وثلاث وعشرون فلسا بحرينيا، ولما كان الثابت من المستخرج السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها انها مؤسسة فردية وليست لها شخصية معنوية مستقلة ويكون صاحبها هو الخصم الحقيقي في الدعوى، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه مالك المؤسسة الفردية بأن يؤدي للمدعي بصفته المبلغ المستحق، بالإضافة الى رسوم ومصاريف الدعوى.
مشاركة :