ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة سيارات دفع 30 ألف دينار لورثة شاب بحريني توفي إثر حادث مروري تعرض له، وكانت الوسادة الهوائية السبب في وفاته إذ تبين من التقارير الفنية للحادث أن الوسادة كان بها أحد العيوب التي تسببت في وفاة الشاب نتيجة انفجارها وخروج قطعة معدنية تسببت في الوفاة، وقد ألزمت المحكمة الشركة لكونها الوكيل المعتمد لماركة السيارة التي تسببت في الحادث. وعلى الرغم من تقديم الشركة ما يثبت تواصلها مع قائد السيارة وطلب التوجه إلى مقر الشركة لإجراء بعض الفحوصات على السيارة بناء على منشور من الشركة المصنعة يفيد بوجود عيوب خطرة في الوسادة الهوائية، فإن المحكمة أكدت وقوع المسؤولية على الشركة بعد ان استمعت إلى سجل المكالمات بين موظفي الشركة والمجني عليه والتي لم تشر إلى أن عيب التصنيع خطير، ويشكل خطرا على الحياة.. إنما جاء خاليا من بيان المخاطر بل كان يتضمن إعلانا لتقديم بعض الخدمات، منها فحص الوسادة الهوائية. وحول تفاصيل الواقعة قالت المحامية زهرة البقالي وكيلة الاسرة إن المجني عليه مورث المدعين تعرض لحادث مروري أثناء قيادته للسيارة نجم عنه وفاته في الحال، حيث ورد بتقرير شعبة الفحص الفني للسيارة أنه توجد تلفيات بسيطة في مقدمة المركبة نتج عنها خروج الوسائد الهوائية في كلتا الجهتين وخروج أجزاء معدنية من الوسائد الهوائية، ودليل وجود ذلك ثقب غير معتاد بالوسادة، وقد انقذفت قطعة معدنية باتجاه رقبة السائق وتسببت في إصابته، وأن هناك خللا به في الصنع إذ أكد التقرير أن التلفيات بذاتها الموجودة من الحادث لا تؤدي الى وفاة السائق وأن خروج القطعة المعدنية من كيس الهواء هو سبب وفاة مورث المدعين. وقالت إن المدعى عليها هي الوكيل الرسمي للشركة المصنعة للسيارة الامر الذي تكون معه مسؤوليتها بالالتزامات الناشئة والخلل الفني الناشئ بمركبته دافعة إلى تحكيم نص المادة 415 من احكام القانون المدني التي مفادها أن البائع ملزم بالضمان وفقا لأحكام المـــادة (411) إذا كان بالمبيع وقت التسليم عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، مستفادة مما هــو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده. كما أشارت إلى أنه عملا بنص المادة (158) من أحكام القانون المدني التي مفادها أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه، وحيث ثبت مسؤولية المدعى عليها باعتبارها الوكيل الرسمي للشركة المصنعة للسيارة التي كان يستقلها مورث المدعين عن التعويض المستحق للمدعين عما لحقهم من اضرار جراء وفاة مورثهم بسبب عيب التصنيع الذي نتجت عنه الوفاة، وحيث إن المدعين قد أصابتهم أضرار مادية ومعنوية نتيجة لما لحق بمورثهم من آلام شديدة قبل الوفاة بسبب الإصابة الجسيمة التي لحقت به، وكان لذلك وقع شديد الأثر عليهم لفقدانها إياه من جراء ذلك الحادث وهو في ريعان شبابه، فضلاً عن أحقيتها في التعويض الموروث بما لحق مورثها من آلام الوفاة . من جانبها أحالت المحكمة إلى التحقيق بعد أن اطلعت على التقارير الطبية والفنية الخاصة بالواقعة، حيث استمعت للشهود من كلا الطرفين إذ أشار موظفو الشركة أنهم تواصلوا مع قائد السيارة في ذلك الحين وطلبوا منه الحضور إلى مقر الشركة لإجراء بعض الفحوصات على السيارة في فترات متفاوتة، بينما تمسك شهود المدعين أن المكالمات كانت عبارة عن عروض ترويجية وليس لبيان مدى خطورة عيب التصنيع الموجود بالسيارة، وقد استمعت المحكمة لسجل المكالمات بين موظفي الشركة ومورث المدعين. أشارت المحكمة إلى أن المكالمات لم تبين وجود عيب في التصنيع ولم تبين المخاطر المترتبة على عدم الحضور إلى الشركة، كما أن المكالمات لم تبين لمستخدمي السيارة مخاطر عدم جلب السيارة، واقتصر الحديث على الإعلان المتعلق باستدعاء السلامة واجراء فحص، ما يتبين معه ثبوت خطأ المدعى عليها واستغراقه لخطأ مستخدم السيارة الامر الذي يستوجب معه تعويض المدعين، حيث أشارت إلى أن تلك الإصابة عجلت بوفاة مورث المدعين، مما يستحق معه تعويض ينتقل إلى ورثته بمبلغ 25 ألف دينار، كما قضت بتعويض والدته 2000 دينار عن الاضرار المادية والأدبية و 500 دينار للمدعين من الثاني حتى السابع لكل واحد منهم تعويضا عن الاضرار الأدبية.
مشاركة :