لجأت وزارة الكهرباء إلى القضاء للحصول على متأخرات مستحقة لدى بحريني بلغت أكثر من 8 آلاف دينار، حيث أشارت الوزارة إلى أنها قامت بتزويد المدعى عليه بخدمة الكهرباء والماء، إلا أن المدعى عليه تخلف عن سداد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية منذ عام 2007، ما ترصد في ذمته مبلغ المطالبة، حيث قضت المحكمة المدنية الكبرى الأولى بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ ومصروفات الدعوى. وقالت المحكمة إن المقرر قانونا أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص، وحيث من المقرر وفقا لنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء أنه (يكون للوزارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتوفير الكهرباء والماء، ولها في سبيل ذلك القيام بتنفيذ كل الأعمال والمشروعات اللازمة، وأن تحدد أولويات تنفيذها في إطار الخطة العامة للدولة، ولها على الأخص إقامة وإدارة وصيانة منشآت الكهرباء المتعلقة بإنتاج ونقل وتطوير وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية لجميع الاستخدامات، وإعداد وإبرام عقود توصيل الكهرباء والماء وتجهيز الاستمارات الخاصة بطلبات التوصيل، وتحديد رسوم توصيل الكهرباء والماء ووضع جداول تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء في مختلف المناطق وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وتحديد أسعار خدمات الكهرباء والماء الأخرى التي يصدر بشأنها قرار من الوزير. كما تنص المادة رقم «5» من المرسوم ذاته بقانون على أنه تقاس كمية ما يُستهلك من وحدات الكهرباء والماء بواسطة العدادات التي توفرها الوزارة أو بالطرق والأساليب الأخرى التي تراها مناسبة لذلك ويتم تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى بموجب فاتورة تعد بناء على القراءة التي تسجلها العدادات التي توفرها الوزارة أو بالأساليب التي تعتمدها، أو بالتقديرات التي تراها مناسبة في حالة حدوث خلل في العداد، ويجب دفع رسوم الاستهلاك خلال المدة أو المدد التي تحددها الوزارة لذلك. وأضافت أن أوراق الدعوى تشير إلى أنه بموجب اتفاقية الكهرباء والماء ورسوم البلدية المذيلة بتوقيع منسوب إلى المدعى عليه قامت الوزارة بتزويده بخدمات الكهرباء والماء، وتعهد المدعى عليه بموجبها بدفع كل المبالغ المستحقة على الحساب بما في ذلك تكاليف استهلاكه من الكهرباء والماء ورسوم البلدية بحسب الأنظمة والقوانين وأن يكون مسؤولا تجاه هذا الطلب والمصاريف المترتبة على ذلك حتى التاريخ الذي يخلي فيه طرفه من العقار والتقدم بطلب غلق الحساب وسداد الفاتورة الختامية. وأشارت إلى أنه من البين من نسخة الفاتورة النهائية انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ يقارب الـ8 آلاف دينار عبارة عن قيمة استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن الفترة من عام 2007، ولما كان المدعى عليه لم يحضر جلسات التداعي على الرغم من إعلانه قانونا لدفع الدعوى بدفع أو دفاع أو تقديم ما يفيد السداد وعدم انشغال ذمته بمبلغ المطالبة، فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغا قدره 7.800 دينار بحريني عبارة عن قيمة استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية وألزمته بمصروفات الدعوى ومبلغ قدره 50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :