ألزمت محكمة الاستئناف هيئة التأمينات الاجتماعية بضم مدة عمل بحرينية في صيدلية، إلى مدة خدمتها المؤمن عليها، بعد أن تم إسقاط سنتين ونصف من التأمينات المدفوعة من ملف المستأنفة. وقالت المحامية ندى الرياشي وكيلة المستأنفة إن الأخيرة التحقت بالعمل لدى إحدى الصيدليات بوظيفة أمينة صندوق في مارس 2002 حتى 30 نوفمبر 2004، ومنذ التحاقها بالعمل أخبرتها جهة العمل بأنها قامت بالتأمين عليها لدى هيئة التأمينات الاجتماعية، وتم استقطاع التأمين من راتبها البالغ 150 دينارا، وبعد أن تركت المستأنفة العمل في الصيدلية وانتقلت إلى وظيفة أخرى، توجهت إلى هيئة التأمينات الاجتماعية بعد مرور 12 عاما للاستعلام عن سن التقاعد ومتى يحق لها ذلك، ومقدار ما ستحصل عليه، فتم إبلاغها بأن فترة عملها في الصيدلية لم تحسب ضمن سنوات الخدمة. خاطبت المدعية الهيئة وأمدتها بالأوراق التي تثبت عملها بالصيدلية، خلال تلك الفترة، وقامت برفع دعوى أمام المحكمة المدنية تطالب بضم الفترة، لكن المحكمة قضت برفض الدعوى، فطعنت على الحكم بالاستئناف، وقالت وكيلتها المحامية الرياشي إنه ليس للعامل الحق في مطالبة صاحب العمل بدفع الاشتراكات التأمينية، وإنما يحق ذلك للهيئة المدعى عليها، والتي لم تحرك ساكنا، وأشارت وكيلة المستأنفة إلى أن حكم أول درجة قد خالف القانون وأخل بحق الدفاع موضحة أن الصيدلية التي كانت تعمل فيها المستأنفة قد أقرت بعلاقة العمل في الدعوى العمالية. وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بإلزام الهيئة المستأنف ضدها بضم مدة عمل المستأنفة لدى الصيدلية خلال الفترة المذكورة إلى مدة خدمتها المؤمن عليها وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية، وأعفت المستأنف ضدها من المصروفات عن درجتي التقاضي.
مشاركة :