يجوز إثبات عقد العمل بجميع الطرق.. ألزمت المحكمة الإدارية الكبرى الهيئة العامة للتأمينات بتسجيل 8 سنوات ضمن مدة خدمة بحريني، بعد ان تمكن من اثبات علاقته التعاقدية مع جهة عمله خلال تلك الفترة، حيث رفضت الهيئة تسجيله على سند عدم اثبات المدعي فترة عمله خلال تلك الفترة إلا ان المحكمة أكدت أنه لا يشترط إثبات عقد العمل بالكتابة بل يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات. وكان المدعي رفع دعواه وطلب فيها إثبات علاقة العمل بينه وبين المدعى عليها الأولى (جهة عمله السابقة) خلال الفترة من 1/4/2008 وحتى تاريخ 25/4/2016 وإلزام الهيئة العامة للتأمينات بتسجيله في سجلاتها الرسمية عن فترة عمله لدى المدعى عليها الأولى خلال تلك الفترة وذكر أنه كان يعمل لدى المدعى عليها الأولى بموجب عقد عمل خلال الفترة من 1/4/2008 وحتى تاريخ 25/4/2016 بوظيفة مدير مشتريات مقابل راتب شهري قدره 230 دينارا، وقد تقدم للهيئة بطلب لتسجيلها عن تلك الفترة إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وقدم نسخة من السجل التجاري المدعى عليها الأولى ونسخة من عقد العمل وإفادة صادرة من المؤسسة المدعى عليه الأولى ثابت بها فترة عمل المدعي لديها وكشوف تسلم رواتبه. وخلال نظر الدعوى حضرت الدعوى المدعى عليها الثانية وقدمت مذكرة رد طلبت فيها رفض الدعوى لعدم كفاية المستندات المقدمة من المدعي لإثبات علاقة العمل الفعلية، بينما حضرت مالكة المؤسسة المدعى عليه الأولى وأقرت أن المدعي كان يعمل لديها بصفة مدير للمركز خلال تلك الفترة وأنها لم تقم بالتأمين عليه في حينه. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر في قضاء التمييز أن (العامل البحريني - من غير الفئات المستثناة بنص المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي - ويعتبر مؤمنا عليه إجباريا وبقوة القانون ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه أثر ذلك كما أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي وسريانها على العاملين بموجب عقد عمل طالما انهم ليسوا من الفئات الذين استثناهم على سبيل الحصر وأضاف أن مناط سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي هو قيام علاقة عمل فعلية بين المؤمن عليه والمؤسسة المؤمنة بأن يقوم العامل بأداء عمل سواء كان ماديا أو قانونيا لقاء أجر لدى صاحب عمل –المؤمن- وتحت إدارته أو إشرافه، وأن علاقة العمل تستخلص قيامها واستمرارها المحكمة مادامت قد استندت إلى أسباب سائغة. وقالت هديا بما تقدم، فلما كان من المستقر عليه انه لا يشترط إثبات عقد العمل بالكتابة بل يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات، وكان المدعي تدليلا على قيام علاقة العمل بينه وبين المدعى عليها الثانية قدم نسخا من عقد العمل المبرم كما قدم كشوف تسلم رواتب بالإضافة إلى رسالة انهاء الخدمة الصادرة من المدعى عليها الأولى، فضلا عن اقرار المدعى عليها الأولى -صاحب العمل- أمام المحكمة بعمل المدعي لديها بصفة مدير للمركز، الأمر الذي يكون معه المدعي قد أثبت علاقة العمل بينه وبين المدعى عليها الأولى خلال الفترة موضوع الدعوى، وكان العامل البحريني - من غير الفئات المستثناة بنص المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي - يعتبر مؤمنا عليه إجباريا وبقوة القانون ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة المدعي. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية بتسجيل فترة عمل المدعي لدى المدعى عليها الأولى خلال الفترة من 1/4/2008 وحتى 25/4/2016 براتب قدره 230 دينارا بسجلاتها الرسمية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مشاركة :