شركة دعاية تطلب بإبراء ذمتها من دفع 136 ألف دينار للشمالية

  • 6/17/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى أقامتها شركة تسويق إعلاني طالبت فيها ببراءة ذمتها من دفع 136 ألف دينار لصالح بلدية المنطقة الشمالية، على زعم بصدور قرار رئيس الوزراء بإعفاء الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان من رسوم الانتفاع، وقالت المحكمة إن الشركة المدعية لم تقدم ما يفيد صدور ذلك القرار، كما لم تقدم المدعية ما يفيد مطالبة بلدية الشمالية لها بمبالغ، ومن ثم تكون الدعوى قائمة على غير سند من القانون وجديرة بالرفض. وتقدمت الشركة بلائحة دعوى أمام المحكمة وأوضحت أنها وقعت عقد انتفاع بمواقع إعلانية في 2009 مع بلدية المنطقة الشمالية يقضى بتخصيص مواقع مختلفة لها ضمن حدود المنطقة الشمالية وذلك لمدة خمس سنوات لاستخدامها لإنشاء لوحات إعلانية، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإعفاء الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان من رسوم الانتفاع الواردة في المادة (4) من عقود الانتفاع، وأن البلدية طالبتها بمبلغ وقدره 373529.312 في حين أن ما تقر به الشركة هو مبلغ 237635 دينار، أي بفارق 135876.312 دينار، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء. وطالبت الشركة المدعية المحكمة بندب خبير محاسبي لاحتساب المبالغ المستحقة لبلدية المنطقة الشمالية بناءً على عقد الانتفاع بالمواقع الإعلانية الموقع بينهما، وذلك في ضوء القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء المؤرخ في 26/2/2013، وإبراء ذمتها من مبلغ وقدره 135876.312 دينار، وإلغاء قرار إيقاف سجلها التجاري ووقف معاملاتها. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه من المقرر أن أملاك الدولة المخصصة للنفع العام تعتبر أموالا عامة، وأن تصرف الشخص الإداري في تلك الأموال لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص بما لا يؤثر في تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الترخيص مؤقت بطبيعته وغير ملزم لجهة الإدارة التي لها دائمًا لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله . ونوهت المحكمة إلى أن المدعى عليها - بلدية المنطقة الشمالية - خصصت للمدعية مواقع مختلفة ضمن حدود البلدية وذلك لاستخدامها لإنشاء لوحات إعلانية لمدة خمس سنوات بموجب العقد المؤرخ 4/6/2009 مقابل الانتفاع لكل إعلان 3000 دينار سنويًا لكل لوحة، على أن تكون الزيادة بنسبة 10% سنويًا، وكانت المدعية تطالب ببراءة ذمتها من مبلغ وقدره 135876.312 دينار كرسوم انتفاع، على زعم من صدور قرار من سمو رئيس مجلس الوزراء يقضي بإعفائها من الرسوم الواردة في المادة (4) . وقالت المحكمة إن مقطع النزاع الراهن يتمثل فيما إذا كان قد صدر بالفعل قرار رسمي بالإعفاء من سداد رسوم الانتفاع، من عدمه حتى يمكن للمدعية الارتكان إليه في دعواها، لما كان ذلك وإذ خلت الأوراق مما يفيد صدور ذلك القرار، كما لم تقدم المدعية ما يفيد مطالبة البلدية الشمالية لها بثمة مبالغ بالمخالفة لأحكام وبنود عقد الانتفاع محل التداعي المبرم بينهما ، ومن ثم تكون دعوى الشركة قائمة على غير سند من القانون وجديرة بالرفض دون حاجة إلى ندب خبير باعتبار أن ما تقدم كان كافيًا لتكوين عقيدة المحكمة. وفي شأن طلب إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها بالتأشير على السجل التجاري الخاص بالمدعية بما يفيد توقيف معاملاتها، قالت المحكمة إن المستقر عليه أن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته وأنه لا إلزام على جهة الادارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، خاصة وأن الشركة لم توفق أوضاعها أو تزيل أسباب هذه المخالفة، ومن ثم فإن القرار الصادر من جهة الإدارة في هذا الشأن يحمل على سببه الصحيح، لا سيما وأن المدعية لم تقدم ثمة دليل على عدم صحته. وحكمت المحكمة برفض الدعوى ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.

مشاركة :