تأييد قرار بدفع شركة إعلانات 136 ألف دينار لبلدية الشمالية

  • 6/19/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

طالبت ببراءة ذمتها بدعوى صدور قرار وزاري يعفيها من الدفع أيدت المحكمة الكبرى الإدارية دفع شركة تسويق إعلاني 136 ألف دينار لصالح بلدية المنطقة الشمالية ورفضت دعواها ببراءة ذمتها من دفع المبلغ، وذلك بدعوى صدور قرار رئيس الوزراء بإعفاء الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان من رسوم الانتفاع. وكانت الشركة قد طالبت في دعواها بندب خبير محاسبي لاحتساب المبالغ المستحقة لبلدية المنطقة الشمالية بناءً على عقد الانتفاع بالمواقع الإعلانية الموقع بينهما في ضوء القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء المؤرخ 26/2/2013، وبراءة ذمتها من مبلغ قدره 136 ألف دينار، وإلغاء قرار إيقاف سجلها التجاري ووقف معاملاتها. وأوضحت أنها وقعت عقد انتفاع بمواقع إعلانية في 2009 مع بلدية المنطقة الشمالية يقضي بتخصيص مواقع مختلفة لها ضمن حدود المنطقة الشمالية، وذلك مدة خمس سنوات لاستخدامها لإنشاء لوحات إعلانية، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإعفاء الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان من رسوم الانتفاع الواردة في المادة (4) من عقود الانتفاع، وأن البلدية طالبتها بمبلغ قدره 374 ألف دينار في حين أن ما تقر به الشركة هو مبلغ 238 ألف دينار، أي بفارق 136 ألف دينار، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء. وقالت المحكمة في حيثيات رفضها للحكم إنه من المقرر أن أملاك الدولة المخصصة للنفع العام تعتبر أموالا عامة، وأن تصرف الشخص الإداري في تلك الأموال لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص بما لا يؤثر في تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الترخيص مؤقت بطبيعته وغير ملزم لجهة الإدارة التي لها دائمًا لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله. وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليها -بلدية المنطقة الشمالية- خصصت للمدعية مواقع مختلفة ضمن حدود البلدية، وذلك لاستخدامها لإنشاء لوحات إعلانية مدة خمس سنوات بموجب العقد المؤرخ 4/6/2009 مقابل الانتفاع لكل إعلان 3000 دينار سنويًا لكل لوحة، على أن تكون الزيادة بنسبة 10% سنويًا، وكانت المدعية تطالب ببراءة ذمتها من مبلغ قدره 135876.312 دينارا كرسوم انتفاع، على زعم من صدور قرار من سمو رئيس مجلس الوزراء يقضي بإعفائها من الرسوم الواردة في المادة (4). وأشارت المحكمة إلى أن مقطع النزاع الراهن يتمثل فيما إذا كان قد صدر بالفعل قرار رسمي بالإعفاء من سداد رسوم الانتفاع، من عدمه حتى يمكن للمدعية الارتكان إليه في دعواها، لما كان ذلك وإذ خلت الأوراق مما يفيد صدور ذلك القرار، كما لم تقدم المدعية ما يفيد مطالبة البلدية الشمالية لها بثمة مبالغ بالمخالفة لأحكام وبنود عقد الانتفاع محل التداعي المبرم بينهما، ومن ثم تكون دعوى الشركة قائمة على غير سند من القانون وجديرة بالرفض من دون حاجة إلى ندب خبير باعتبار أن ما تقدم كان كافيًا لتكوين عقيدة المحكمة. وحول طلب إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها بالتأشير على السجل التجاري الخاص بالمدعية بما يفيد توقيف معاملاتها، فمن المستقر عليه أن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقدم الدليل على عدم صحته وأنه لا إلزام على جهة الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وخاصة ان الشركة لم توفق أوضاعها أو تزيل أسباب هذه المخالفة، ومن ثم فإن القرار الصادر من جهة الإدارة في هذا الشأن يحمل على سببه الصحيح، ولاسيما أن المدعية لم تقدم ثمة دليل على عدم صحته، وحيث إنه عن المصروفات، فإن المحكمة تلزم بها المدعية عملاً بحكم المادة (192) من قانون المرافعات، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.

مشاركة :