الإفتاء تحدد شروط أخذ الأب من مال ابنه

  • 6/23/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سؤال حكم أخذ الأب مالا من ابنه غصب وليس عليه أي ذنب فما حكم ذلك؟وقال المركز في إجابته:- ذهب الأئمة الثلاثة- أبو حنيفة ومالكٌ والشافعيُّ- إلى أنه (أي الأب) لا يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة، وقال أحمد: له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها.فلا يجوز لوالدك أن يأخذ مالك رغمًا عنك؛ لأن الأصل حرمة الأموال، وأنه لا يحل منها شيء إلا بطيب نفس من أهلها؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم" رواه البخاري ومسلم.وعلى ذلك؛ فلا يجوز للأب أن يأخذ من مال الابن إلا بشروط:- أن يكون الأب محتاجًا لهذا المال.- أن لا يكون في أخذ هذا المال تعدٍ على حاجات الابن الأساسية.- أن لا يأخذ الأب هذا المال ويعطيه لابن آخر؛ فإن هذا من الأمور التي تبعث في النفوس الغل والحقد بين الأبناء.- أن لا يأخذه رغمًا عن ولده، وأن يجتهد في تطييب نفس ولده ببذله له.وقال المركز:"الأب له فضل عظيم علي الابنَ، ولولاه لما كان له وجود في هذه الحياة، فينبغي أن يبذل له ما يكفيه، وأن يجعله في محل الغنى عن الطلب؛ إرضاءً لله سبحانه وتعالى.

مشاركة :