أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية حكما بإلزام وزارة الأشغال دفع 86 ألف دينار لبحريني قيمة استملاك عقاره للمنفعة العامة بالإضافة إلى 8 آلاف دينار تعويضا عن التأخر في دفع قيمة التعويض عن الاستملاك لأكثر من 8 سنوات، حيث رفضت المحكمة ادعاء الوزارة بأنها أصدرت قرارا بالاستغناء عن الاستملاك ورد العقار لصاحبه مجددا، وأكدت المحكمة أن الوزارة لم تثبت صدور قرار الاستغناء عن الاستملاك بالطرق المرسومة قانونا عن طريق خطاب موصى عليه بعلم الوصول وأن ينشر قرار الاستغناء عن العقار موضوع الاستملاك في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية ويعلق قرار الاستغناء في مقر البلدية الواقع العقار ضمن دائرة اختصاصها. وكان بحريني قد رفع دعواه أمام محكمة أول درجة طالب فيها إلزام الوزارة أن تؤدي له مبلغ التعويض وقدره 86796.085 دينار والمقدر من قبل لجنة التثمين عن استملاك عقاره، بالإضافة إلى مبلغ 10000 دينار تعويضاً عن التأخير مدة سبع سنوات في صرف مبلغ التعويض عن الاستملاك. وذكر شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 2012 صدر قرار من الوزارة باستملاك العقار وبعدها صدر قرار لجنة التثمين بما يقرب من 87 ألف دينار، إلا أن الوزارة لم تقم بصرف مبلغ التعويض رغم مرور أكثر من ست سنوات على قرار لجنة التثمين، حيث قضت محكمة أول درجة بإلزام الوزارة أن تؤدى له مبلغ التعويض ومبلغ 8000 دينار عن بدل الانتفاع، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات وعشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الوزارة وطعنت على الحكم وأشارت انها تلقت من وزارة الإسكان كونها الجهة المستملكة خطابا يفيد إلغاء قرارات الاستملاك الصادرة في شأن العقارات الكائنة بمشروع الحورة الإسكاني والذي يقع فيه العقار موضوع التداعي؛ وعلى أثر ذلك أصدرت الوزارة قرارا بالاستغناء عن استملاك العقار المملوك للمستأنف ضده وتم إخطاره رسمياً بذلك. وقالت محكمة الاستئناف إن دستور مملكة البحرين نص على أن الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في مِلكه إلا في حدود القانون، ولا ينـزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، على أن يصرف التعويض عن العقار موضوع الاستملاك خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للتظلم من قرار لجنة التثمين دون تقديم أي تظلم وفي حالة تأخر صرف التعويض، يكون للملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عن عدم الانتفاع بالعقار لمدة التأخير في صرف مبلغ التعويض على أن يتم تقديره من قبل لجنة التثمين. وأضافت المحكمة أنه يجوز لمن تم استملاك عقاره أن يسترد هذا العقار إذا قرر المستملك لاعتبارات أو ظروف يقدرها، الاستغناء عن تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله ولكن يجب على المستملك الذي يقرر الاستغناء عن العقار موضوع الاستملاك أن يخطر من تم استملاك عقاره بالاستغناء عن هذا العقار وعدم لزومه لأي من أعمال المنفعة العامة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وأن ينشر قرار الاستغناء عن العقار موضوع الاستملاك في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية ويعلق قرار الاستغناء في مقر البلدية الواقع العقار ضمن دائرة اختصاصها، على أن يحدد له مهلة لا تقل عن ستين يوماً للتقدم بطلب لاسترداد هذا العقار وإعادة مبلغ التعويض الذي استلمه عن قيمة العقار أو قيمته السوقية أيهما أقل. وحيث إن الثابت صدور قرار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني باستملاك العقار موضوع التداعي وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، وقررت لجنة التثمين تقدير قيمة التعويض عن العقار المستملك بقيمة إجمالية قدرها 86796.085 دينار، ألا إن الوزارة لم تقم بصرف التعويض على سند من أن وزارة الإسكان الجهة المستملكة كتاباً طلبت في سياقة إلغاء قرارات الاستملاك الصادرة في شأن العقارات الكائنة بمشروع الحورة الإسكاني والذي يقع فيه العقار موضوع التداعي؛ وعلى أثر ذلك أصدرت وزارة الأشغال قرارا بالاستغناء عن استملاك العقار المملوك للمدعي إلا أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد صدور قرار من الوزارة بالاستغناء عن استملاك العقار أو إخطاره بذلك، الأمر الذي يضحى معه قرار الاستملاك رقم 203 لسنة 2012 قائماً منتجاً لكافة آثاره القانونية ولهذه الأسباب يكون الحكم المستأنف جديرا بالتأييد، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ ثلاثين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :