هل البحرين استثناء؟ ان وظیفة الدولة الحدیثة والمعاصرة ودورها في حیاة المجتمع یختلفان عن وظیفتها ودورها في الماضي، فالدولة الحدیثة لم تعد وظیفتها ودورها مقصورة على حفظ النظام العام فقط بل تعدت الى المساهمة في النشاط الاقتصادي، ومشاركة الأفراد في ممارسة هذا النشاط بأوجه عدیدة ومختلفة للحمایة القانونیة للأموال العامة في الدولة، یعتبر من أهم الموضوعات التي تعمل على تحسین وتطویر الكیان الاقتصادي الإداري في الدولة، وقد اخذت معظم الدول العربية هذا المنحى، حيث يشهر النقباء العمالية والمهنية ذممهم المالية، ومنها على سبيل المثال المملكة الأردنية الهاشمية التي عملت على انشاء دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل استناداً لأحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 والصادر بتاريخ 1/11/2006، وهو أحد قوانين النزاهة الوطنية التي عملت الحكومة على إقرارها وإدخالها حيز التنفيذ، وقد أشهر نقباء النقابات ذممهم المالية لدى دائرة اشهار الذمة المالية في وزارة العدل الأردنية، وكانت الوزارة قد خاطبت النقابات بضرورة تقديم اشهار الذمة المالية، وذلك استناداً لأحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 والصادر بتاريخ 1/11/2006، وهو أحد قوانين النزاهة الوطنية التي عملت الحكومة على إقرارها وإدخالها حيز التنفيذ، ويشمل القانون نقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء الأحزاب وأمناءها العامين الى جانب عدد من المسؤولين في المواقع العامة، وتعد دائرة إشهار الذمة المالية من الدوائر المعنية بمكافحة الفساد، ويمثل قانونها وسيلة من وسائل الحماية لكل من يشغل منصباً عاماً، وحماية للحكومة في ذات الوقت لأنه يقدم آلية لتحديد التنازع أو التعارض الحالي أو المحتمل بين المسؤوليات العامة لشاغل المنصب وبين مصالحه أو نشاطاته الخاصة، الأمر الذي يمكن شاغل المنصب وكذلك الحكومة من اتخاذ سبل الحماية المناسبة في مواجهة هذا التنازع، كما يهدف القانون إلى منع الإثراء غير المشروع نتيجة استغلال الوظيفة أو الصفة من قبل كبار موظفي الدولة، ويشمل ذلك كل مال منقول أو غير منقول، وأي منفعة أو حق منفعة، وأي زيادة على مال الشخص المعني أو زوجته أو أولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها. القضاء المصري: الشركات في القانون المصري: الشركة التى تعتبر أموالها أموالاً عامة، ويُعتبر موظفوها موظفين عموميين طبقاً لنص المادتين 111/ 6، 119/ 2 من قانون العقوبات فى شأن جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام، وهذا الذى خلص إليه المشرع المصري، فقد رأى اعتبار الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من من قانون العقوبات، ومن بينها الرشوة - حين نص فى المادة 52 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتى تخضع الشركة التى يرأس مجلس إدارتها الطاعن لأحكامه، على أنه تعتبر اموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى حكم الأموال العامة، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها فى حكم الموظفين العموميين، وذلك فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من قانون العقوبات، وهو ما يوفر فى حق الطاعن أنه فى حكم الموظفين العامين فى مجال جريمة الرشوة، ويتفق وحكم المادة 111 من قانون العقوبات، رأى المشرع اعتبار العاملين بالشركات المؤممة، فى حكم الموظفين أو المستخدمين العامين فى تطبيق الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. الجمعيات والمراكز الشبابية: أموال الجمعيات التي يسرى عليها قانون التعاون الزراعي أموال عامة، وأعضاء مجالس إدارتها، موظفون عموميون. المادة 29 من القانون 122 لسنة 1980. المادة 112 عقوبات، مجال تطبيقها الاختلاس تمامه في تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية في حكم الأموال العامة، ويعتبر القائمون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين. ان حمایة الأموال العامة قانونا هي من أسمى وأهم الوسائل التي تحافظ على استمراریة ودیمومة المرافق الاداریة في خدمة الصالح العام، وتبرز أهمیة حمایة الأموال العامة التي أولت التشریعات الحدیثة اهتمامًا خاصا بها، ووضعت لها قواعد ونصوصًا تؤمن بقاءها، وتحقق الغرض المقصود منها وحمایة هذه الأموال هي حمایة الاقتصاد الدولة وتجارتها.
مشاركة :