المال العام والمال الخاص في النقابات والجمعيات (6 ـ 10)

  • 7/27/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

مجلس الدولة الفرنسي - أموال النقابات -  ذهب غالبية الفقه الفرنسي الى اعتبار النقابات نوع جديد من أشخاص القانون العام يضاف الى الأشخاص العامة المحلية والمؤسسات العامة، أياً كان الأمر والتأكيد بأنه يوجد بجانب الأشخاص العامة الاقليمية والمؤسسات العامة مجموعة أخيرى من أشخاص القانون العام وهي النقابات ويرى بعض فقهاء القانون الفرنسي أن النقابات المهنية مجموعة من أشخاص القانون العام وليس لها صفة المؤسسات العامة.. مدى اعتبار النقابات المهنية من أشخاص القانون العام، ان اعتراف القضاء بأن لنشاط النقابات المهنية صفة المرفق العام، حيث إن الفضل الأول للاعتراف لنشاط هذه النقابات بصفة المرفق العام واعتبارها تبعاً لذلك شخص من أشخاص القانون العام يرجع لحكم مجلس الدولة الفرنسي، أنه يبين من مجموع نصوص القانون الصادر في 7 أكتوبر عام 1940، أن المشرع أراد أن يجعل من تنظيم المهنة والرقابة على ممارستها مرفقاً، وأنه اذا كان المجلس الأعلى لنقابة الأطباء لا يعتبر مؤسسة عامة، حيث إنه يساهم في تيسير المرفق المذكور وأنه يحق لمجلس الدولة أن ينظر في الطعون المقدمة ضد تلك القرارات والتي يصدرها المجلس الأعلى للنقابة بهذه الصفة. اعتراف الفقه المصري اعتبار النقابات من أشخاص القانون العام استقر القضاء الاداري المصري على اعتبار النقابات من أشخاص القانون العام، وان كانت لا تعتبر مؤسسات عامة، وقد أبانت محكمة القضاء الاداري في حكمها وهذا هو الرأي الراجح للفقهاء والقضاء في شأن التكييف القانوني لنقابات المهن منها نقابة المهن الهندسية، وان لم تدخل في نطاق المؤسسات العامة، الا أنها تعتبر من أشخاص القانون العام وذلك لأنها تجمع بين مقومات هذه الأشخاص ونشاطها يعتبر نشاطاً عاماً وطالما سلمنا باعتبار هذه النقابات من أشخاص القانون العام، فيكون من المنطقي الاعتراف لأموال تلك النقابات المخصصة لمنفعة المرافق التي تقوم عليها أي لممارسة النشاط النقابي بصفة الأموال العامة، ولما كانت النقابات المهنية تعتبر وفقاً لأحكام القضاء واتفاق الفقه في فرنسا وفي مصر من أشخاص القانون العام، فان نص المادة 87 يقضي باعتبار أموال هذه الأشخاص المخصصة للمنفعة العامة أموالاً عامة، وعليه يكون من الطبيعي كشف ذمم القائمين على هذه النقابات، بالاضافة الى ذلك اعتبر المشرع الجنائي سواء في قانون 35 لسنة 1972 أو في قانون العقوبات أموال النقابات في حكم الأموال العامة، حيث نصت المادة الثانية من القانون الأول والمادة 119 من القانون الثاني على أن يقصد بالأموال العامة هو ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لاحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها: النقابات والاتحادات العمالية.. ووحدات الإدارة المحلية.  وجوب اعتبار أموال النقابات المهنية أموالاً عامة بحكم ملكيتها لشخص من أشخاص القانون العام من ناحية، وتخصيصها لخدمة النشاط النقابي من ناحية أخرى، وذلك وفقاً لحكم المادة 87 من التقنين المدني، أما الأموال الأخرى المملوكة للنقابات والتي لا تكون مخصصة لخدمة النشاط النقابي فلا تعتبر أموالاً عامة بل أموالاً خاصة تخضع لأحكام القانون المدني ولاختصاص القضاء العادي. شبكة القانونيين العرب:  الأموال العامة وفق ما عرفتها المادة 1/‏ج من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 هي: (الأموال العائدة للدولة، ويعد بحكم الأموال العامة، والأموال العائدة للأحزاب السياسية المرخصة قانوناً، والجمعيات التعاونية، والمنظمات الشعبية، والنقابات، والأموال المودعة لدى أي من الجهات العامة، وأموال الوقف). إن الحمایة القانونیة للأموال العامة لها أصلها التاریخي، حیث إن بعض الشرائع القدیمة مثل شریعة حمورابي والقانون الروماني قد عرفت التفریق بین نوعین من الأموال وأنها قد شددت عقوبة جرائم الاعتداء التي تقع على المال العام مما یدل على وجود حمایة المال العام في تلك الشرائع، وقد عرفت الشریعة الإسلامیة المال العام ورتبت له الحمایة اللازمة من أي تهدید ذلك أنه مال عام لجمیع المسلمین، وقد عرف المال العام في الشریعة بأنه (كل ما ثبت علیه ید المسلمین في بلادهم، ولم یتعین مالكه بل هو للمسلمین جمیعا)، كما عرف بأنه: (المال الذي لا یدخل في الملك الفردي وإنما هو لمصلحة العموم ومنافعهم).

مشاركة :