قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية بالحبس لمدة سنة لمتهم بحريني قدم شيكا من دون رصيد بقيمة 15 ألف دينار لآخر، وذلك على أثر اتفاق بينهما لتنفيذ الأخير مهمة الانتهاء من استخراج التصاريح والإجراءات الخاصة لفتح مقهى ومطعم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 5 أغسطس 2017 اعطى بسوء نية شيكا للمستفيد مسحوبا على أحد البنوك بقيمة 15 ألف دينار وتبين عند حلول موعد الوفاء بصرف الشيك عدم وجود رصيد كاف وقائم قابل التصرف فيه. وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيع المتهم مع المجني عليه عقدا يفيد بقيام المجني عليه بتخليص إجراءات تراخيص وتخليص ما يلزم من معاملات في وزارة البلديات من اجل استخراج سجل مطعم ومقهى لصالح المتهم في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، ولضمان سريان العقد سلم المتهم المجني عليه شيكا بقيمة 15 ألف دينار حتى يتمكن من إنهاء التراخيص اللازمة. وعند حلول موعد صرف الشيك تقدم المجني عليه لصرفه من أحد البنوك إلا أنه اكتشف عدم وجود رصيد لصرف الشيك فتقدم ببلاغ إلى الجهات المعنية وتم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق معه، وتمت محاكمته وصدر حكم أول درجة بحبس المتهم سنة وكفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة لنظر الدعوى، ولم يرتض المتهم بالحكم فطعن عليه بالاستئناف. ودفع خلال نظر الاستئناف بأن العقد ينص على أن يقوم المجني عليه بتنفيذ المعاملات اللازمة خلال مدة 3 أشهر من تاريخ توقيع العقد إلا أنه لم يلتزم بالمدة المتفق عليها وكان من المفترض ان يصبح العقد لاغيا وأن يعيد الشيك مرة أخرى له لإخلاله بالعقد، ودفع بأن تاريخ صرف الشيك كان مرتبطا بتنفيذ الأعمال المتفق عليها في العقد الموقع بينهما، إلا أن محكمة الاستئناف أشارت في حيثيات حكمها إلى ان المتهم لم يأت بجديد وقضت بتأييد حكم أول درجة بحبسه سنة ودفع كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
مشاركة :