برأت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة ذمة بحريني من تعويض ورثة مبلغ 6690 دينارا لانقضاء صدر به حكم منذ أكثر من 30 سنة، وقضت المحكمة ببراءة ذمة المدعي لانقضاء الحق الصادر بموجب الحكم عام 1986، ورفضت المحكمة ما عدا ذلك من طلبات، وقالت إن عدم متابعة لا ينال من قرار سد الملف، إذ لابد لمتابعته حتى لا يصبح الحجز التحفظي سيفا مسلطا على رقاب المنفذ ضدهم. وتعود وقائع الدعوى بحسب المحامي حسن العجوز وكيل المدعي إلى تاريخ 18/5/1986، حين أصدرت المحكمة المدنية المختصة حكمها في الدعوى لصالح مورث المدعى عليهم بمبلغ 6690 دينارا والذي تقدم لتنفيذه وتم توقيع الحجز التحفظي على عقاره ووضع شارة القيد عليه ومضى على صدور الحكم اكثر من 30 عاما بما انقضى معه الالتزام بمضي المدة طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني، وأقام الدعوى بتاريخ 29/9/2016 مختصما المدعى عليهم «الورثة» وطلب في ختامها الحكم بإبراء ذمته من المبلغ ورفع شارة القيد عن العقار المسجل والزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وقدم سندا لدعواه نسخة من الحكم الصادر في الدعوى بإلزامه بالمبلغ محل المطالبة بالانقضاء، وشهادة صادرة عن إدارة التنفيذ تفيد عدم وجود أي سجل لملف تنفيذ الحكم المذكور. وتقدم المحامي العجوز بدعوى ثانية بتاريخ 23/7/2017 طلب في ختامها ضم ملف التنفيذ لسنة 1986 والقضاء بانقضاء الدين محل الدعوى لسقوطه بالتقادم وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة، فقررت المحكمة ضم الدعويين لبعضهما البعض للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد. وقدم وكيل المدعى عليهم مذكرات بدفاعه طلب فيهن رفض الدعوى اذ لم تسقط الاحكام لاتخاذ مورثهم اجراءات التنفيذ بموجب الحكم وطلب ضم ملفي التنفيذ لسنة 1986 كما قدم شهادة صادرة عن ادارة التنفيذ ثابت بها ان الحكم لسنة 1986 قدم للتنفيذ وبتاريخ 8/9/1988 قررت المحكمة فيه سد الملف. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الثابت بتاريخ 28/11/1987 انه قد تم وقف اجراءات التنفيذ لاعتماد الصلح الواقي من الافلاس وبتاريخ 5/9/1988 قررت المحكمة سد ملف التنفيذ لان المحكوم له لم يعجل دعواه ولم يلاحقها بالتنفيذ لأكثر من ستة اشهر، كما ثبت أيضا أنه بتاريخ 29/7/2013 اصدر القاضي قرارا برفع شارة القيد عن العقار محل الطلبات سالفة البيان. وأوضحت المحكمة بشأن طلب رفع شارة القيد عن العقار ملك المدعي أن الثابت بالأوراق انه صدر بتاريخ 29/7/2013 قرار من القاضي برفع شارة القيد من على العقار ومن ثم ترفضه المحكمة، أما عن موضوع الدعويين بطلب انقضاء الحق الوارد بالحكم، أكدت المحكمة أن التذرع بتقديم الحكم للتنفيذ لا ينال من القرار بسد الملف، إذ لابد لمتابعته حتى لا تصبح سيفا مسلطا على رقاب المنفذ ضدهم واستقرارا للمراكز القانونية فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في الدعويين ببراءة ذمة المدعي فيهما من مبلغ 6690 دينارا لانقضاء الحق الصادر بموجب الحكم لسنة 1986 بمضي المدة والزمت المدعى عليهم في الدعويين بمصاريف الدعويين وعشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
مشاركة :