ورثة يطالبون بحريني بدفع 6 آلاف دينار بعد 30 سنة من إصدار حكم

  • 9/12/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

المحكمة قضت بإبراء ذمته لمضي المدة قضت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة ببراءة ذمة بحريني من مبلغ 6690 دينارا، وذلك لمضي المدة، بعدما تقدم ورثة آخر بتنفيذ حكم كان قد صدر لصالح الموروث منذ ما يقرب من 30 سنة حيث صدر في عام 1986. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالمصاريف. وقال المحامي حسن العجوز أن موكله رفع دعوى طالب فيها بإبراء ذمته من مبلغ 6690 دينارا والمقضي به في دعوى رفعت عام 1986. وطلب رفع شارة القيد عن عقار يملكه. ودفع العجوز بأنه بتاريخ 18/5/1986 أصدرت المحكمة المدنية المختصة حكمها لصالح مورث المدعى عليهم بالمبلغ، والذي تقدم لتنفيذه وتم توقيع الحجز التحفظي على عقاره ووضع شارة القيد عليه ومضى على صدور الحكم أكثر من 28 عاما بما انقضى معه الالتزام بمضي المدة طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني، وخاصة أنه قدم شهادة صادرة عن إدارة التنفيذ تفيد بعدم وجود أي سجل لملف تنفيذ الحكم الصادر في الثمانينيات. وقالت المحكمة إنه عن طلب رفع شارة القيد عن العقار ملك المدعي فإن الثابت أنه صدر بتاريخ 29/7/2013 قرارا من القاضي برفع شارة القيد من على العقار بما يعني أن هذا الطلب قد ورد على غير محل ومن ثم ترفضه المحكمة. وأشارت إلى أن الحكم الصادر لمورث المدعى عليهم قد صدر بتاريخ 18/5/1986 وتقدم به للتنفيذ واتخذت إجراءات التنفيذ إلا أنها أوقفت بتاريخ 28/11/1987 لاعتماد الصلح الواقي من الإفلاس بين المدعي موروث المدعي عليهم وأغلق الملف بتاريخ 8/9/1988 لعدم اتخاذه أي إجراء خلال ستة أشهر من تاريخ وقف الإجراءات. فضلا عن أن ذلك الأمر فإن آخر إجراء صحيح تم في الملف كان بتاريخ 8/9/1988 ولم يتخذ أي إجراء عقب ذلك حتى انقضت أكثر من خمس عشرة سنة من ذلك التاريخ حتى صدور قرار رفع إشارة القيد عن العقار بتاريخ 29/7/2013 بما لازمه سقوط الحق المقتضب به بالحكم رقم 1398 لسنة 1986 بمضي المدة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في الدعويين ببراءة ذمة المدعي فيهما من مبلغ 6690 دينارا لانقضاء الحق الصادر بموجب الحكم رقم 1398 لسنة 1986 بمضي المدة وألزمت المدعى عليهم في الدعويين بمصاريف الدعويين وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

مشاركة :