تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.أقام الدعوى محمد غزال مرزوق رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج ضد رئيس الجمهورية وآخرين وحملت رقم 66 لسنة 36 دستورية.وتنص المادة 122 من قانون العمل الموحد على إنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى اللجنة أو المحكمة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض ولا يجوز إن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا" .
مشاركة :