قضت المحكمة الإدارية الكبرى بإلزام وزارة شؤون البلديات دفع 173 ألف دينار لملاك قطعة أرض مبني عليها عقار، وذلك قيمة تعويض مستحق عن الاستملاك للمنفعة العامة، وذلك بعد تعديل ثمن المتر في المنطقة من 828 دينارا للمتر إلى 861 وتعديل نسبة التعويض الكلي عن الأرض والعقار من 15% إلى 25% بناء على الأسعار في محيط العقار. وكان الملاك رفعوا دعواهم شرحوا فيها أنهم يملكون بناية مقامة على قطعة الأرض ملكهم، وقد قامت جهة الإدارة باستملاك العقار واحتساب التعويض المقرر بقيمة المتر بـ807.300 دنانير ولم يلق قبولًا لديهم، حيث تظلموا أمام لجنة التظلمات التي قامت برفع سعر المتر المربع إلى 828.828 دينارا ورفع السعر الكلي للبناء ليصل إلى 52776 دينارا مع تثبيت نسبة 15% على مجموع التعويض الكلي للأرض والبناء بعد الزيادة، ولم يرتضوا فرفعوا دعوى طالبوا فيها بإلغاء القرار. وخلال نظر جلسات الدعوى قامت المحكمة بندب خبير انتهى تقريره إلى أن مساحة العقار موضوع التداعي 88.7 مترا مربعا، وأن سعر المتر المربع من هذا العقار بمراعاة سعر المثل للأراضي والعقارات الكائنة في ذات المنطقة طبقًا لسعر السوق وقت الاستملاك يقدر بـ861.120 دينارا، وأن مساحة البناء المقام على عقار التداعي 310.45 أمتار مربعة، وأن مبلغ التعويض عن قيمة هذا البناء يقدر بمبلغ 200 دينار للمتر المربع، كما انتهى إلى تقدير نسبة بدل الضرر المقرر عن استملاك العقار موضوع التداعي بنسبة 25% من مبلغ التعويض الكلي للأرض والبناء. وقالت المحكمة إنه عن موضوع الدعوى، فإن مؤدى أحكام المادتين رقمي (8) و(12) من القانون رقم 39 لسنة 2009 في شأن استملاك العقارات للمنفعة العامة أن المشرع أناط بوزير شؤون البلديات تشكيل لجنة لتثمين العقارات موضوع الاستملاك، حيث تتولى هذه اللجنة تقدير قيمة التعويض المستحق عن العقار موضوع الاستملاك على أساس القيمة السوقية للعقارات في تاريخ نشر قرار الاستملاك بالمنطقة التي يقع بها العقار أو المناطق القريبة والمماثلة. وحيث إن مفاد ذلك أنه يجب على المستملك أن يدفع تعويضًا للمالك المنزوعة ملكيته وأن ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضًا له عن حرمانه من ملكه جبراً وأن العبرة في تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة هي بوقت الاستملاك على أساس أن نشر قرار نزع الملكية يترتب عليه ذات النتائج التي تترتب على تسجيل عقد الملكية والأصل أن ثمن المبيع يقدر وقت البيع. وأضافت المحكمة أنها تطمئن الى ما انتهى اليه خبير الدعوى الذي خلص إلى أن مساحة العقار موضوع التداعي 88.7 مترا مربعا، وأن سعر المتر المربع من هذا العقار بمراعاة سعر المثل للأراضي والعقارات الكائنة في ذات المنطقة طبقًا لسعر السوق وقت الاستملاك يقدر بـ861.120 دينارا ليكون إجمالي مبلغ التعويض المستحق عن العقار المستملك 76381.340 دينارًا، وأن مساحة البناء المقام على عقار التداعي 310.45 أمتار مربعة، وأن مبلغ التعويض عن قيمة هذا البناء يقدر بمبلغ 200 دينار للمتر المربع ليكون إجمالي مبلغ التعويض المستحق عن البناء 62090 دينارًا. كما انتهى إلى تقدير نسبة بدل الضرر المقرر عن استملاك العقار موضوع التداعي بنسبة 25% من مبلغ التعويض الكلي للأرض والبناء لتكون 34617.835 دينارًا، ليصبح مبلغ التعويض المستحق للمدعين عن استملاك العقار موضوع التداعي 173089.175 دينارا (مبلغ التعويض عن الأرض المستملكة + مبلغ التعويض عن البناء + بدل الضرر على مجموع التعويض الكلي للأرض والبناء)، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير؛ لقيامه على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة، ومن ثم فإنها تأخذ به محمولاً على أسبابه وتعتنق ما جاء بنتيجته وتقضي في ضوء ذلك بإلغاء قرار لجنة التظلمات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار لجنة التظلمات -المطعون عليه- وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تقدير قيمة التعويض المستحق للمدعين عن استملاك العقار موضوع التداعي بمبلغ 173089.175 دينارا (فقط مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسعة وثمانون دينارًا ومائة وخمسة وسبعون فلسًا)، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعى عليهما المصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :