إلزام «الكهرباء» دفع 65 ألف دينار لبحريني تعويضا عن تسببها في عدم الاستفادة بأرضه

  • 4/19/2020
  • 11:48
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت المحكمة الإدارية الكبرى الأولى هيئة الكهرباء والماء دفع 65 ألف دينار تعويضا لبحريني وآخرين، حيث أوصلت الهيئة كابلات كهرباء لعقار وترتب على ذلك تضرر لهم من عدم تمكينهم البناء على كامل مساحة الأرض التي بلغت 771.7 قدم مربع، ولم يصدر لهم إجازة بناء ثانية أو رسومات معدلة لعقار التداعي بسبب تأثر هذا الجزء بخطوط الكهرباء، كما أنه لم يصدر قرار استملاك في شأن هذا الجزء.وقالت المحكمة أنه المستقر عليه أن استيلاء الحكومة على العقار جبرًا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسؤوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع؛ له أن يطالب بتعويض الضرر سواءً ما كان قائمًا وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك.وأضافت أن تقدير مبلغ التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع، ما دام تقديرها قد جاء متفقًا مع ما تم بسطه تحت نظرها من وقائع ومستندات استخلصت منها مدى توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما، ثم تحديد مقدار التعويض على ضوء ما تقدم، دون إفراط أو تفريط؛ حتى يتحمل المسؤول تبعة مسلكه الخاطئ بأداء هذا التعويض جبرًا للأضرار التي أصابت ذوي الشأن بقدر هذه الأضرار ومتاخمًا لها، غير متجاوزة به نطاق هذا الجبر. وحيث أن الثابت من الأوراق -وخاصة تقرير الخبير المرفق بملف الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة- أن المدعى عليها الأولى (هيئة الكهرباء والماء) قامت بتمديد خطوط كهرباء أرضية (كابلات) إلى العقار، وترتب على ذلك تضرر المدعين من عدم تمكينهم البناء على كامل مساحة الأرض، حيث بلغت مساحة الجزء الذي لم يتم البناء عليه 771.7 قدم مربع، وأن القيمة السوقية له تتراوح بين (80 – 90) دينارًا للقدم المربع.كما أنه لا يوجد ما يفيد إصدار إجازة بناء ثانية أو رسومات معدلة لعقار التداعي بسبب تأثر هذا الجزء بخطوط الكهرباء، ولم يصدر قرار استملاك في شأن هذا الجزء، ولم تتقدم أية جهة بطلب استملاكه، وهو ما يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسؤولية جهة الإدارة بتعويض الضرر الناتج عن ذلك، سواءً ما كان قائمًا وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلـك، ولا سيما مع استحالة التنفيذ العيني بتسليم المدعين المساحة المتأثرة.ولما كان ثبت ركن الخطأ في جانب المدعى عليها الأولى، وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر للمدعين تمثل في حرمانهم من الانتفاع بكامل مساحة العقار المملوك لهم، مما يخول للمدعين حقًا في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابهم من جراء هذا الخطـــأ فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعين مبلغًا وقدره 65000 دينار (خمسة وستون ألف دينار).

مشاركة :