انتهت هيئة الأوراق المالية والسلع، من إعداد مشروع نظام جديد بشأن الإجراءات الخاصة بالشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها المتوقع. وكشفت الهيئة لـ«الاتحاد»، أنها تقوم حالياً بالتنسيق مع الأسواق المالية المحلية ليتم تطبيق النظام عقب إصداره وفور جاهزية الأسواق للتنفيذ، مؤكدة أن عملية تطبيق النظام الجديد تتطلب من الأسواق القدرة على تصنيف الشركات المدرجة على منصات الأسواق المالية فور إفصاحها عن بياناتها المالية، وفقاً لما هو وارد في الضوابط المنظمة لمشروع النظام. وأكدت أن المادة الأولى من مشروع النظام تناولت أهم التعريفات الواردة في النظام، حيث عرفت الخسائر المتراكمة على أنها خسائر الشركة المرحلة من قائمة الدخل للفترات المالية السابقة الظاهرة في بند الخسائر المتراكمة في حقوق الملكية مضافاً لها خسائر الفترة المالية الحالية. كما عرفت الفئة الأولى بأنها الفئة التي تدرج فيها الشركات التي تستوفي شروط إدراج الأوراق المالية، والفئة الثانية: هي الفئة التي تدرج فيها الشركات التي لا يتوافر فيها شرط أو أكثر من الشروط المقررة في الفئة الأولى، أو من الشروط الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة. كما حددت المادة الثانية الإجراءات الخاصة بالشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق، وتبلغ خسائرها من 20% إلى أقل من 50% من رأس مالها، والتي منها إلزام الشركة التي تظهر في بياناتها المالية الدورية أو السنوية أن خسائرها المتراكمة قد بلغت نسبة من 20% إلى أقل من 50% من رأس مالها بالإفصاح فوراً للهيئة والسوق عن ذلك، وعلى أن يتضمن الإفصاح تحليلاً تفصيلياً للخسائر المتراكمة ومقدارها ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر وتاريخها والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجتها. وإذا تزامن الإفصاح المطلوب وفقاً لهذا البند مع الإفصاح الخاص بالنتائج المالية الأولية أو السنوية أو المرحلية، تعفى الشركة من الإفصاح المستقل في حال قامت بتضمينه في الإفصاح الخاص بالنتائج المالية الأولية أو السنوية أو المرحلية. الخسائر المتراكمة وكذلك إلزام الشركة التي تظهر في بياناتها المالية الدورية أو السنوية أن خسائرها المتراكمة قد انخفضت إلى ما دون 20% من رأس مالها، بالإفصاح فوراً للهيئة والسوق عن ذلك، وعلى أن يتضمن الإفصاح تحليلاً تفصيلياً للخسائر المتراكمة ومقدارها ونسبتها إلى رأس المال والأسباب التي أدت إلى انخفاضها، بما في ذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجتها. وإذا تزامن الإفصاح المطلوب وفقاً لهذا البند مع الإفصاح الخاص بالنتائج المالية الأولية أو السنوية أو المرحلية، تعفى الشركة من الإفصاح المستقل في حال قامت بتضمينه في الإفصاح الخاص بالنتائج المالية الأولية أو السنوية أو المرحلية. وحددت المادة الثالثة الإجراءات الخاصة بالشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق وتبلغ خسائرها 50% فأكثر من رأس مالها، والتي منها إلزام الشركة التي تظهر في بياناتها المالية الدورية أو السنوية أن خسائرها المتراكمة قد بلغت نسبة 50% فأكثر من رأس مالها، بالإفصاح فوراً للهيئة والسوق عن ذلك على أن يتضمن الإفصاح مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر. وإذا تزامن الإفصاح المطلوب وفقاً لهذا البند مع الإفصاح الخاص بالنتائج المالية الأولية أو السنوية أو المرحلية، تعفى الشركة من الإفصاح المستقل في حال قامت بتضمينه في الإفصاح الخاص بالنتائج المالية الأولية أو السنوية أو المرحلية. كما تضمنت المادة الثالثة من مشروع النظام، إلزام السوق بنقل إدراج الشركة إلى الفئة الثانية التي يتعين أن تعرض على شاشة التداول بصورة منفصلة عن الفئة الأولى، مع مراعاة أن يظهر عرض الفئة العبارة التالية (يدرج بهذه الفئة الشركات التي لا يتوافر فيها شرط أو أكثر من الشروط المقررة في الفئة الأولى، أو الشركات التي لم تستوف أحد الالتزامات المستمرة المقررة عليها أو أكثر أو الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها). إفصاح الشركات وتلتزم الشركة بالإفصاح لكل من الهيئة والسوق خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإفصاح عن البيانات المالية الدورية أو السنوية التي بلغت بها الخسائر نسبة 50% فأكثر عن خطة معالجة الخسائر معتمدة من مستشار مالي معتمد لدى الهيئة، على أن تتضمن الخطة تحليلاً تفصيلياً للخسائر المتراكمة ومقدارها ونسبتها إلى رأس المال وأسبابها وإجراءات معالجتها والجدول الزمني لذلك. وموافاة الهيئة بعدم ممانعة جهة ترخيص النشاط على عرض خطة الهيكلة بالنسبة للبنوك وشركات التأمين، ويحدد الملحق رقم (1) من هذه الإجراءات الحد الأدنى من المعلومات للخطة المطلوبة. ويجب على مجلس إدارة الشركة خلال (30) يوماً من تاريخ الإفصاح للهيئة عن البيانات المالية الدورية أو السنوية، دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ قرار خاص باستمرار الشركة في مباشرة نشاطها وتنفيذ خطة هيكلة رأس مالها، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد لها. ويلتزم مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة تسمى لجنة متابعة تنفيذ خطة الهيكلة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ومستشار مالي معتمد لدى الهيئة، وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ خطة الهيكلة ورفع تقرير إلى مجلس إدارة الشركة عن تطور تنفيذ الخطة ونتائج التنفيذ وفق الجدول الزمني. وتلتزم الشركة بالإفصاح للهيئة في نهاية كل شهر عن قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة، وبما لا يتجاوز مدة العشرة أيام التالية لنهاية كل شهر، أو حسب ما تقرره الهيئة. وتلتزم الشركة بالإفصاح للسوق والهيئة بتقرير ربع سنوي مع البيانات المالية المرحلية عن تفاصيل تنفيذها للخطة، مع تحديث التوقعات والأرقام الواردة في الخطة ومبررات أي انحراف للأداء، إن وجد، وكيفية معالجته، ويعد ملخص للتقارير ربع السنوية يعرض على المساهمين ضمن تقرير مجلس إدارة الشركة في الجمعية التي تعتمد البيانات المالية السنوية. مهلة أقصاها شهر لتقديم خطة المعالجة استعرضت المادة الرابعة من مشروع النظام الإجراءات التي يجب اتباعها في حال عدم التزام الشركة بالإفصاح لكل من الهيئة والسوق عن خطة معالجة الخسائر خلال فترة الـ30 يوماً، حيث ستقوم الهيئة بفرض الجزاءات المقررة بحق الشركة، ومنحها مهلة جديدة أقصاها شهر لتقديم خطة المعالجة، وإلا جاز للسوق-بعد موافقة الهيئة- وقف التداول على أسهم الشركة إلى حين إفصاحها عن خطة المعالجة التي توافق عليها الهيئة. كما بينت المادة الخامسة الإجراءات التي يجب اتباعها في حال انخفاض الخسائر المتراكمة للشركة حيث تلتزم الشركة بإبلاغ الهيئة والسوق فور انخفاض خسائرها إلى ما دون 50% من رأس مالها. ويلتزم السوق بنقل إدراج الشركة من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى. وقد أتاحت المادة السادسة للهيئة أن تراعي عند تطبيق أحكام هذه الإجراءات أي تحفظات أو ملاحظات يبديها مدقق الحسابات الخارجي للشركة ضمن تقريره على خسائر الشركة المتراكمة.
مشاركة :